منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
أن يشك في عموم النتيجة بالنسبة إلى الواقع والطريق، لأنه بعد أن كشفنا - من تمامية هذه المقدمات أن الشارع جعل الظن حجة و طريقا - فلا فرق بين أن يكون طريقا إلى حكم شرعي أو إلى طريقية طريق كما هو واضح (وأما بناء) على القول بان نتيجة هذه المقدمات هي التبعيض في الاحتياط فربما يقال بأنه لا شك في أن محل التبعيض هي محتملات الاحكام الواقعية (ولكنك عرفت) أن الظن بالطريق ملازم مع الظن بأن مؤداه هو الحكم الواقعي أو بدله فيكون ظنا بالامتثال الذي هو مطلوب في هذا الحال فيكون كالظن بالواقع مؤمنا قطعا في هذا الحال.
الوجه الثاني وهو الذي اختص به صاحب الحاشية (ره) وحاصله أنه لا شك في عدم سقوط التكاليف عنا بعد انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إليها، والواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به و سقوط تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا حسبما مر تفصيل القول فيه، فحينئذ نقول: إن أمكن تحصيل العلم بحكم الشارع والمكلف بتفريغ ذمتنا فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وان انسد علينا سبيل العلم بذلك كان الواجب علينا تحصيل الظن بحكمه بذلك إذ هو أقرب إلى العلم به فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد باب العلم والعلمي إلى ذلك دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بحجية الظن بالواقع في حال الانسداد.
وفيه ان ما ذكره - من لزوم تحصيل العلم بحكم الشارع والمكلف بتفريغ الذمة - كلام لا محصل له، لان الحاكم في باب الإطاعة هو العقل وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي ولا يمكن أن يكون و إن صدر يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، وليس في هذا الباب مجال لجريان
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»