بعينه في الظن القوي والضعيف.
واستشكل على هذا الوجه من المعمم أي كون الحجية مختصة بالظن الحاصل من بعض الأسباب دون بعض مستلزما للترجيح بلا مرجح بوجوه ثلاث: (الأول) كون بعض الظنون متيقن الاعتبار، وهذا كاف في ترجيح ذلك البعض فلا يكون من الترجيح بلا مرجح (الوجه الثاني) كون بعض الأسباب يفيد ظنا أقوى من البعض الاخر فأيضا لا يكون ترجيحا بلا مرجح. (الوجه الثالث) كون بعضها مظنون الاعتبار فيكون أقرب إلى الحجية فيكون مرجحا وأيضا أقرب إلى إدراك المصلحة لأنه مظنون في العمل به إدراك مصلحة الواقع، و على تقدير مخالفة الواقع مظنون فيه إدراك المصلحة السلوكية بناء على ما تقدم في بحث جعل حجية الامارات من تدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند مخالفة الامارة بالمصلحة السلوكية.
وأجيب عن الوجه الأول من وجوه الاشكال على هذا المعمم بأن متيقن الاعتبار من بين المحتملات - وهو الخبر الصحيح الاعلائي المعمول به عند المشهور غير معرض عنه عند الأصحاب - في غاية القلة، فلا يفي بمعظم الاحكام وبعد الاخذ به أيضا يبقى دليل الانسداد بحاله (فان قلت) يتنزل إلى ما هو القدر المتيقن بالنسبة إلى البقية و هكذا إلى أن يبلغ إلى حد يفي بمعظم الاحكام (قلنا) انه بعد ما فرضناه القدر المتيقن الذي لم يكن وافيا بمعظم الاحكام ليس هناك قدر متيقن في البين بل كما يحتمل حجية هذا دون غيره كذلك يحتمل حجية ذاك الاخر دون هذا.
ولكن يمكن أن يقال أن القدر المتيقن هو اعتبار الخبر الموثوق الصدور التي قام على اعتباره بناء العقلا ولم يردع الشارع عنه، و لذلك قلنا بحجيته من باب اعتباره بالخصوص وعدم تمامية المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد الأربعة من هذه الجهة وانفتاح باب العلمي و