الثلاث أي موردا وسببا ومرتبة، فلا بد من معمم خارجي أو معين آخر غير هذه المقدمات، وإلا يكون دليل الانسداد لغوا وبلا فائدة و لا يثمر ثمرا وهذا الرجوع - إلى المعمم أو المعين الخارجي ولو كان انسداد آخر - هو معنى كون الظن طريقا وأصلا بطريقه، بل في بعض الفروض تكون النتيجة طريقا غير واصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه كما إذا كانت النتيجة بناء على الكشف مهملة ولم يكن معمم أو معين في البين، وقد ذكروا ثلاث معممات.
الأول تساوي الأسباب فاختصاص - الحجية بالظن الحاصل من بعض الأسباب دون بعض آخر - يكون ترجيحا بلا مرجح، هذا بالنسبة إلى الأسباب (وأما بالنسبة إلى الموارد) فقد ادعى الاجماع على التعميم، وهذا الاجماع تقديري كما تقدم بيانه وإن كان ثبوت الاجماع - في مثل هذه المسائل التي تكون الأقوال فيه مختلفة جدا - في غاية الاشكال ولو تقديرا، نعم يمكن أن يدعى القطع بأن الشارع بعد ما جعل الظن حجة بملاحظة هذه المقدمات لا فرق في نظره بين الموارد فيكون حاله حال سائر الحجج المجعولة في كونه حجة في جميع الموارد والمسائل الفقهية (وأما بالنسبة إلى المراتب) فلا يبعد أن يكون مختصا بالظن القوي القريب من الاطمئناني هذا بناء على أن يكون الظن الاطمئناني من الظنون المعتبرة عند العقلا ولم يردع عنه الشارع وإلا تكون النتيجة حجية خصوص الظن الاطمئناني إذا كان وافيا بمعظم الاحكام، وإلا يتنازل إلى ما دونه من المراتب حتى يبلغ إلى ما يكون وافيا به.
(والسر في ذلك) أنه من المعلوم أن استكشاف العقل من تمامية هذه المقدمات أن الشارع جعل الظن حجة دون ما يوجب الشك أو الوهم مثلا من جهة أقربيته إلى الوصول إلى الاحكام الواقعية وهذا الوجه موجود