منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
ذلك) لك بمراجعة الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة إذ ما من مسألة من المسائل الفقهية إلا وفيها أخبار متعارضة لا يمكن الاخذ بجميعها ولا يمكن الجمع العرفي بينها مثلا هناك روايات معتبرة على أن الزوجة لا ترث من العقار وطائفة أخرى مفادها انها ترث و هكذا في سائر الموارد وما تكلفه الشيخ - رضوان الله تعالى عليه في مقام الجمع بينها - جمع تبرعي لا شاهد عليه، بل طرح لظاهر كليهما كما هو مذكور في محله (وثانيا) هذا ليس إلا احتياطا في الفروع والاحكام المحتملة المظنونة أو المشكوكة بل الموهومة التي هي مؤدى تلك الطرق والمفروض أنه لا يجوز أو لا يجب الاحتياط بحكم المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد بالنسبة إلى محتملات الاحكام.
(وخامسا) سلمنا أن قضية هذا الدليل هو العمل بما هو مظنون الطريقية فليس ذلك إلا من جهة أن ذلك الحكم يظن بأنه مؤدى طريق معتبر وهذا المعنى لا ينفك عن أي ظن بأي حكم من الأحكام الشرعية لأنه بعد ما فرضنا أن الشارع جعل طرقا لاحكامه وافيا بجميعها فكل حكم من أحكامه لا بد وأن يكون مؤدي لأحد تلك الطرق المجعولة ولو لم يعرف ذلك الطريق ومعلوم أنه لا وجه للزوم معرفة ذلك الطريق بعنوانه، فكما أن القطع بكون الشئ الفلاني حكم شرعي ملازم مع القطع بأنه مؤدى طريق معتبر ولو لم يعرف ذلك الطريق بعنوانه، فكذلك الظن فلا يكون فرق في هذه النتيجة بين الظن بالطريق وبين الظن بالواقع (هذا مضافا) إلى أن لزوم العمل بالطريق ليس لموضوعية فيه بل من جهة تفريغ الذمة وتحصيل المؤمن، وهذا كما يحصل من الظن بالطريق في هذا الحال يحصل من الظن بالواقع بطريق أولى، لان الجري على طبق الظن بالواقع موجب للظن بتفريغ الذمة يقينا، وهذا هو الامتثال الظني المطلوب في هذا الحال (هذا بناء) على القول بالحكومة (وأما بناء) على القول بالكشف فلا ينبغي
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»