المتيقن من تلك الطرق التي هي أطراف ذلك العلم الاجمالي إذا كان وافيا بمعظم الاحكام وإلا يتنزل إلى ما هو متيقن بالنسبة إلى البقية وهكذا حتى يصل إلى ما يكون وافيا بمعظم الاحكام، (ولكن يمكن) أن يجاب عن هذا الاشكال بإمكان عدم كون قدر متيقن بين تلك الطرق بحيث يكون وافيا بالمعظم ويكون موجبا لانحلال ذلك العلم الاجمالي الكبير في دائرة محتمل التكاليف الالزامية من مظنونه و مشكوكه وموهومه.
(ورابعا) على فرض تسليم - وجود ذلك العلم الاجمالي وبقأ المعلوم بالاجمال إلى زماننا وعدم وجود قدر متيقن بينها وافيا بمعظم الاحكام - تصل النوبة إلى الاحتياط في دائرة محتملات الطريقية لا الاخذ بمظنون الطريقية كما هو المدعى للمحققين المذكورين ولا يرد على الاحتياط في المقام ما أوردناه على الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الكبير من اختلال النظام أو العسر والحرج وذلك من جهة ان المحتملات الطريقية كالخبر الموثوق الصدور والاجماع المنقول والشهرة في الفتوى وغير ذلك من المحتملات كالأولوية الظنية مثلا، كما أنها مثبتات للتكاليف الالزامية كذلك كثير منها ينفي الالزام في كثير من الموارد فلا يوجب عسرا ولا حرجا فضلا عن اختلال النظام ولذلك قال بعضهم بحجية أغلب هذه الأمور من باب الظن الخاص، ولا يلزم منه محذور أصلا ولم يستشكل أحد عليهم بلزوم هذه المحاذير (وأنت خبير) بأنه لا فرق من جهة لزوم هذه المحاذير بين العمل بها من باب الاحتياط أو من باب الظن الخاص.
(ولكن فيه أولا) أنه لا يمكن الاحتياط في دائرة محتملات الطريقية لكثرة التعارض الواقع بينها فلا يمكن الاخذ بجميعها والعمل بمضمونها بل قلما يوجد طريق من هذه المحتملات الطريقية لا يكون على خلاف مؤداه ومضمونه طريق آخر من هذه المحتملات من سنخه أو غير سنخه (ويظهر