منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
الفعلية المتوجهة إلى المكلفين التي يجب الاخذ بها والعمل على طبقها والمفروض عدم علم ولا علمي لتعيينها - فلا بد من الرجوع إلى الظن في تعيينها لأنه لا شي أقرب من الظن إلى إصابة الواقع الذي هو الغرض الأصلي، هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الحاشية و أخوه صاحب الفصول (قدس سرهما) بتوضيح منا.
وفيه (أولا) عدم تسليم وجود العلم الاجمالي بجعل طرق وافية بمعظم الأحكام الشرعية بحيث يكون موجبا لانحلال العلم الاجمالي الأول الذي كان متعلقه الاحكام الالزامية الكثيرة من الواجبات والمحرمات المرددة بين مظنون الوجوب ومشكوكه وموهومه وكذلك بين مظنون الحرمة ومشكوكها وموهومها، إذ لو لم يكن موجبا لانحلاله يؤثر ذاك أثره من لزوم الاحتياط في دائرة المحتملات الست، و على فرض عدم إمكانه أو عدم وجوبه تصل النوبة إلى حكم العقل بكفاية الامتثال الظني أو التبعيض في الاحتياط أو الكشف على ما تقدم تفصيله، ولا يبقى مجال لما ذكراه هذان المحققان، وأيضا من الممكن أن يكون الشارع أو كلهم إلى ما هو طريق عند العقلا كأخبار الثقات، وذلك يعلم مما ترى في كثير من الموارد أنهم يسألون عن الإمام عليه السلام أنه هل الفلاني ثقة نأخذ منه الاحكام، وذلك يدل دلالة واضحة على مفروغية اعتبار طرق العقلائية عندهم.
(وثانيا) على فرض تسليم الجعل من الممكن عدم بقاء ذلك المجعول إلى زماننا مثلا من الممكن أن يكون المجعول الخبر الذي يطمئن الانسان بصدوره وهو في ذلك الوقت كان كثيرا وافيا بمعظم الاحكام لقرب العهد بزمان الإمام عليه السلام أو كان في زمانهم عليهم السلام، ولكن في الأزمنة المتأخرة - بواسطة بعد العهد وكثرة الوسائط - ما بقي منه شي.
(وثالثا) على فرض تسليم بقائها إلى زماننا يجب أن يؤخذ بالقدر
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»