بقي التنبيه على أمور (الأول) في أنه هل نتيجة هذه المقدمات على تقدير تماميتها هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما وجوه وأقوال.
ذهب المحققان صاحب الحاشية وأخوه صاحب الفصول (قدس سرهما) إلى أن نتيجة هذه المقدمات على تقدير تماميتها هي حجية الظن بالطريق دون خصوص الظن بالواقع ولا الأعم منهما.
واستدل صاحب الحاشية (قده) لمطلبه بدليلين (الأول) وتبعه في ذلك صاحب الفصول أيضا وهو انه كما نقطع بأننا مكلفون بتكاليف فعلية إلزامية وجوبية أو تحريمية في زماننا هذا (وبعبارة أخرى) نعم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة وليس لنا علم ولا علمي يعينها كذلك نعلم علما إجماليا بأن الشارع الاقدس جعل لنا طرقا وافية بها إليها، ونتيجة هذا العلم الاجمالي الثاني هو اننا فعلا مكلفون بالعمل بتلك الطرق والاخذ بها والجري على طبقها، وحيث - لا علم بها ولا علمي على تعيينها ولا طريق إلى معرفتها لا طريقا ذاتيا كالقطع ولا طريقا مجعولا من طرف الشارع كالظنون المعتبرة عنده - فلا مناص إلا عن تعيينها بالظن غير المعتبر عند الشارع والذي لا دليل على عدم حجيته.
(وبعبارة أخرى) لا بد من تعيين تلك الطرق المجعولة المعلومة إجمالا بالظن الذي لا دليل على حجيته ولا على عدم حجيته فبمثل الظن القياسي لا يمكن تعيينها ومعرفتها، لان تعيينها بالظن القياسي يكون عملا به و الشارع نهى عن العمل به وأما تعيينها بالظن المعتبر فخروج عن فرض الانسداد، وبعد أن كان - مؤدى تلك الطرق المجعولة المعلومة إجمالا هي الاحكام