بالمظنونات موجبا للظن بامتثال تلك التكاليف المعلومة بالاجمال (فلا معنى) لان يكون مشكوكات في البين بل لا بد وأن يكون الباقي موهومات فقط اللهم إلا أن يدعي ان المشكوكات ليست من أطراف ذلك العلم الاجمالي بل هي احتمالات بدوية وأطرافه منحصرة في المظنونات والموهومات وهو خلاف المفروض في المقام.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنكر الامر الأول واحتمل أن يكون الشارع قد جعل الظن حجة في تلك الحالة بما ذكره من ترجيح أن يكون المدرك لعدم جواز إهمال الوقائع هو الاجماع لا العلم الاجمالي، وأيضا يكون المدرك لعدم جواز الاحتياط هو الاجماع (فحينئذ) بعد تحقق هذين الاجماعين لا مناص إلا عن القول بالكشف وقد تقدم تفصيل ذلك وما فيه. وأيضا احتمل بل رجح أن يكون الاجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في معظم الاحكام، كما هو لازم القول بالتبعيض في الاحتياط أو القول بالحكومة (فلا مناص) أيضا الا عن القول بالكشف سواء أ كان المدرك لعدم جواز إهمال الوقائع بناء على هذا أو غيره من الوجوه المذكورة هناك وقد تقدم كل ذلك ونحن أنكرنا ثبوت الاجماع على كلا الوجهين فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما الامر الثاني فقد بينا وتقدم انه لا مانع من التبعيض في الاحتياط بالعمل بالمظنونات فلا تصل النوبة إلى الحكومة بالمعنى الذي ذكرنا لها أعني حكم العقل بكفاية الامتثال الظني بل النتيجة على تقدير تمامية المقدمات هو التبعيض في الاحتياط.