منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
بكفاية الامتثال الظني بعد عدم إمكان امتثال العلمي التفصيلي ولا الاجمالي المسمى بالاحتياط ولا الظني بالظن المعتبر وذلك من جهة ان العقل في مقام الامتثال يحكم أولا بالامتثال العلمي التفصيلي أو بالظن المعتبر عند عدم العلم والحق عندنا خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) ان الامتثال العلمي الاجمالي أي الاحتياط أيضا في عرض هذين وبعد عدم إمكان هذه الثلاثة وتنجز التكاليف بمنجز يستقل العقل بكفاية الامتثال الظني وهذا المعنى هو مراد القائلين بالحكومة في هذا المقام.
ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى لا يتم إلا بأمرين (أحدهما) عدم جعل الشارع الظن حجة في هذا الحال والا لا تصل النوبة إلى كفاية الامتثال الظني لامكان الامتثال بالظن المعتبر كما هو واضح (ثانيهما) عدم إمكان الاحتياط بمراتبه الثلاث أي ما يوجب اختلال النظام كالاحتياط التام عنى في دائرة المشكوكات والمظنونات و الموهومات وما يوجب العسر والحرج من دون أن يكون موجبا لاختلال النظام كالاحتياط في دائرة المشكوكات والمظنونات دون الموهومات، وما لا يوجب شيئا من ذلك كالاحتياط في المظنونات فقط.
ولا يخفى وجود فرق واضح بين العمل بالظن من باب التبعيض في الاحتياط وبين العمل به من باب حكم العقل بكفاية الامتثال الظني، فإنه في الأول لا يحتاج إلى حصول الظن بامتثال تلك التكاليف المعلومة بالاجمال، إذ العقل يحكم بالتبعيض وترجيح الاخذ بالمظنون في مقام التبعيض دون المشكوك والموهوم سواء حصل الظن بالامتثال أم لا بخلاف حكمه بكفاية الامتثال الظني (فان) موضوعة الظن بالامتثال (ويمكن) أن يعد هذا وجها لبطلان الحكومة لان العمل بالظن ليس ملازما مع الظن بامتثال تلك التكاليف المعلومة بالاجمال، إذ من الممكن أن يكون بعض تلك التكاليف في دائرة المشكوكات بل الموهومات ولو كان العمل
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»