منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
فيه أي الاحتياط فيما عدي ما يخل بالنظام، وقهرا يكون في دائرة ما هو مظنون الوجوب والحرمة أو مشكوكهما دون موهومهما لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(لأنه يقال) الاحتياط بهذا المقدار وإن لم يكن موجبا لاختلال النظام و لكنه موجب للحرج فيرفع بقاعدة لا حرج بمقدار رفع العسر و الحرج فينحصر الاحتياط بدائرة المظنونات دون المشكوكات وذلك بضميمة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وأما ما قيل من عدم حكومة قاعدة الحرج على الاحتياط العقلي (لان) مفاد قاعدة الحرج مثل قاعدة لا ضرر رفع الحكم برفع موضوعه، وقد حقق ذلك في محله وليس للاحتياط هاهنا حكم من قبل الشارع حتى يرفع بهذه القاعدة بل العقل يحكم بالجمع بين المحتملات بهذا المقدار.
ففيه ان التحقيق في مفاد دليل لا حرج كدليل لا ضرر (ورفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه) أن لها حكومة واقعية في جانب المحمول بالتضييق بالنسبة إلى الأدلة الأولية المتكفلة لبيان الاحكام الأولية وتفصيل ذلك في محله فكل حكم حرجي مرفوع بهذا الدليل ولا شك في أن لزوم الجمع بين المحتملات في مقام الامتثال في دائرة المشكوكات والمظنونات حرجي فلا بد من ترك الاحتياط في دائرة المشكوكات والتبعيض في الاحتياط دون ترك المظنونات، والا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح.
(ان قلت) إن الأحكام الشرعية المجهولة ليست حرجية وإنما الحرج جاء من قبل الجهل والجمع بين المحتملات بحكم العقل، وإلا كانت مرفوعة بلا حرج فلم يكن حينئذ مقتضيا للاحتياط لعدم حكم شرعي مردد بين المحتملات (قلت) ظاهر دليل الحرج حيث إنه في مقام الامتنان أنه لا يتوجه من قبل الجعل الشرعي حرج على المكلفين، ولا شك في أن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»