منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
في دائرة المحتملات هو الاحتياط التام بالجمع بين جميع المحتملات بإتيان كل ما هو محتمل الوجوب من مظنونه ومشكوكه و موهومه، وترك كل ما هو محتمل الحرمة كذلك (ولكن) بعد قيام الاجماع على عدم وجوب ذلك أو عدم جوازه فلا بد من القول بتبعيض الاحتياط حتى لا يلزم مخالفة الاجماع، ولا وجه للقول بسقوط العلم الاجمالي حينئذ عن الأثر والتنجيز مطلقا بل يجوز مخالفته في المقدار الذي أذن الشارع في مخالفته وترك اتباعه.
وأما لو قلنا بأن المدرك لعدم جواز الاهمال هو الاجماع أو الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة لا العلم الاجمالي فليس هناك حكم من طرف العقل بلزوم الاحتياط في جميع المحتملات أو بعضها لأن المفروض بناء على هذا انه ليس علم إجمالي في البين أو ليس بمنجز وإن كان، فحكمه بعدم جواز الاهمال لأحد الوجوه الثلاثة - ملازم مع جعله طريقا واصلا بالنسبة إلى الاحكام المجهولة وليس طريقا واصلا بنفسه في البين إلا الاحتياط التام والجمع بين جميع المحتملات وحيث أن الاجماع قام على عدم وجوبه أو عدم جوازه (فلا بد) من جعل التبعيض في الاحتياط طريقا شرعيا لأنه هو الطريق الواصل في تلك الحال فظهر انه بناء على تقرير الاجماع على هذا الوجه تكون النتيجة هو تبعيض الاحتياط إما عقلا لو كان مدرك هدم جواز الاهمال هو العلم الاجمالي أو طريقا شرعيا لو كان المدرك أحد الوجوه الثلاثة الأخر.
(لا يقال) مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط التام وحيث أنه مخل بالنظام فلا يحكم به العقل لقبحه، فمع عدم رفع الشارع يده مع ذلك عن التكاليف المجهولة فلا بد للشارع إما من جعل الاحتياط فيما عدي ما يخل بالنظام طريقا شرعيا وإما إيكاله إلى حكم العقل، وهو يحكم بالتبعيض
(١٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»