منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة، ولكن الشأن في إثبات مثل هذا الاجماع وإن كان يظهر من كلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) احتمال ثبوته.
والحاصل أن تقرير الاجماع على عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه على وجهين: (أحدهما) قيام الاجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في معظم الاحكام وأن بناء الشريعة على لزوم الاتيان بالواجبات وترك المحرمات بعنوانهما الخاص وبعد بلوغوهما إلى مرحلة الاثبات بعلم أو علمي، فبناء على هذا الوجه لا مناص الا عن القول بالكشف، لان العمل بالظن بغير الكشف لا يخرج عن كونه عملا بالاحتمال من دون بلوغ الواجب أو الحرام المحتمل إلى مرحلة الاثبات بعلم أو علمي فينفيه الاجماع ولا فرق في ذلك أي لا بدية القول بالكشف بناء على هذا الوجه من تقرير الاجماع بين أن يكون الوجه في المقدمة الثانية أي عدم جواز إهمال الوقائع أي واحد من الوجوه الأربعة المتقدمة أي الاجماع والعلم الاجمالي والخروج عن الدين و المخالفة القطعية الكثيرة، لأنه على جميع التقادير لو لم نقل بالكشف يكون امتثالا احتماليا منفيا بالاجماع فلا بد من القول بالكشف (ثانيهما) هو قيام الاجماع على عدم لزوم الجمع أو عدم جوازه بين المحتملات بإتيان كل ما هو مظنون الوجوب أو مشكوكه أو موهومه، وترك كل ما هو مظنون الحرمة أو مشكوكها أو موهومها فيختلف الامر بالنسبة إلى الكشف وتبعيض الاحتياط بعد الفراغ عن عدم إمكان ما يسمونه الحكومة في مقام الثبوت، فلا يبقى مجال للبحث عن إثباته. فلو قلنا أن مدرك عدم جواز إهمال الوقائع هو العلم الاجمالي فلا بد من القول بتبعيض الاحتياط.
(بيان ذلك) ان مقتضى العلم الاجمالي ومنجزيته التكاليف المجهولة
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»