منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
ثانيا، بل من جهة أن التعبد ببقاء الحالة السابقة في الجميع على أنه متيقن بالبقاء لا يجتمع مع العلم بعدم البقاء في البعض (فتلخص مما ذكرنا) انه لا يجوز للمجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الاحكام أن يراجع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها كما لا يجوز أن يقلد غيره ممن يرى الانفتاح.
وأما بطلان الاحتياط التام بأن يأتي بجميع ما هو محتمل الوجوب و يترك جميع ما هو محتمل الحرمة فالدليل عليه الاجماع أو لا وثانيا ان هذه المرتبة من الاحتياط ربما يوجب اختلال النظام كما أن الاحتياط في دائرة المظنونات والمشكوكات دون الموهومات لا يوجب اختلال النظام ولكن يوجب العسر والحرج والاحتياط في خصوص المظنونات لا يوجب شيئا من ذلك فالمرتبة الأولى التي سميناه بالاحتياط التام لا يجب بل لا يجوز قطعا ولا يحكم به العقل ولا الشرع لأنه قبيح.
وأما المرتبة الثانية أي الاحتياط في خصوص المظنونات و المشكوكات فلا يجب إما لدليل نفي العسر والحرج وإما للاجماع.
وأما الاشكال على الأول بان دليل نفي العسر والحرج حاكم على الأدلة الأولية بمعنى أن الحكم الأولى إذا كان له حالتان إحداهما حرجية والأخرى غيرها، وأما لو لم يكن كذلك بل كان دائما حرجيا فلا نظر له إليه وفيما نحن فيه كذلك لان الاحكام الواقعية المجهولة في دائرة المشتبهات دائما حرجية هذا أولا، وثانيا يمكن أن يقال أن الاحكام الواقعية المجعولة من قبل الشارع لا حرج فيها و إنما الحرج نشأ من حكم العقل بالجمع بين المحتملات وليس لدليل نفي العسر والحرج حكومة على الاحكام العقلية.
فالجواب (أما عن الأول) بأنه يمكن تصوير حالتين للأحكام الواقعية إحداهما حالة قيام الحجة عليها ووصولها إلى المكلفين والثاني حالة
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»