منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
متأخر عن موضوعه كما هو شأن كل حكم بالنسبة إلى موضوعه فيكون ما هو الموضوع للحكم الظاهري متأخرا عن الموضوع للحكم الواقعي برتبتين إحداهما تأخر الشك عن الحكم الواقعي والثانية تأخر الحكم الواقعي عن موضوعاتها (وأن شئت قلت) أن موضوعات الاحكام الواقعية متقدمة على نفس تلك الأحكام وتلك الأحكام متقدمة على الشك فيها الذي هو الموضوع الحكم الظاهري وهذا معني تقدم موضوع الحكم الواقعي على موضوع الحكم الظاهري برتبتين و إذا كان كذلك فلا يجتمعان في موضوع واحد حتى يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين.
وفيه أن الحكم الظاهري وإن كان لا يصل إلى مرتبة الحكم الواقعي و ذلك لما ذكر من تأخر موضوعه عنه ومعلوم أن الحكم لا يتعدى عن موضوعه ولا يتقدم عليه ولكن الحكم الواقعي محفوظ في رتبة الحكم الظاهري بنتيجة الاطلاق كما تقدم تفصيل ذلك، وإن في كل مورد لا يمكن التقييد والاطلاق اللحاظيين وكان الملاك مطلقا أو مقيدا لعدم تطرق الاهمال فيه، فلا بد من التوصل إلى تحصيله بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد، فيزاحم الحكم الواقعي - في مرحلة الشك فيه - الحكم الظاهري لوصوله إلى تلك المرتبة بنتيجة الاطلاق.
(الجواب الثاني) ما ذكره أستاذنا المحقق (ره) وهو أيضا باختلاف الرتبة ولكن ببيان آخر وهو أن متعلق التكاليف الصور الذهنية بما هي حاكيات عن الخارج، ولا تسرى الإرادة والكراهة في عالم العروض إلى الخارج، لان العرض إذا لم يكن في الخارج لا يمكن أن يكون العروض في الخارج، ولان وجود متعلق الامر في الخارج ظرف سقوط الامر لا ثبوته، لان المقصود من الامر ليس إلا وجود المتعلق في الخارج، ومعلوم أن الصورة الذهنية من شرب التتن مثلا التي هي موضوع الحكم الواقعي غير الصورة الذهنية من شرب التتن المشكوك الحكم التي هي موضوع الحكم
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»