منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
خبره الاخر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه) إلى غير ذلك من الاخبار.
فنقول اما الاحتمالات التي ذكروها في مفاد هذه الأخبار أو يمكن أن يحتمل فكثيرة (منها) أن يكون مفادها حجية خبر الضعيف الذي قام على وجوب شي أو استحبابه بالنسبة إلى استحبابه فيكون حجة على استحباب ذلك الشئ ولو كان ظاهرا في وجوبه، والمراد من الخبر الضعيف هو الخبر الذي ليس مشمولا لدليل الحجية في حد نفسه لولا هذه الأخبار وهذا الاحتمال هو الظاهر من قولهم بتسامح أدلة السنن (وبيان) دلالة هذه الأخبار على هذا الاحتمال هو دلالتها على ترتب الثواب على العمل الذي بلغه أن فيه الثواب، ولا شك أن ترتب الثواب على عمل دليل على استحبابه والمثبت لهذا الاستحباب هو عنوان البلوغ سواء كان بالخبر الموثق أو الضعيف فيكون خبر الضعيف حجة على الاستحباب كالخبر الصحيح و الموثق. والانصاف ان خبر الصفوان عن الصادق عليه السلام و صحيحة هشام ابن سالم لهما ظهور في هذا المعنى حيث رتب فيهما الاجر على نفس العمل عقيب البلوغ وبناء على هذا تكون المسألة أصولية لان نتيجتها وهي حجية الخبر الضعيف تقع كبرى في قياس الاستنباط (منها) أن مفادها ان الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة غاية الامر ثواب الإطاعة بالاستحقاق وثواب الانقياد بالتفضل بمعنى أنه ولو لم يأت بما هو واجب أو مستحب ولكنه بعد ما عمله عقيب قيام الحجة التماس ذلك الثواب فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه بإعطاء الاجر و لو أخطأت الحجة (وبعبارة أخرى) لا يذهب عمله وتعبه عند خطأ الحجة سدى ولعل هذا ظاهر خبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام، وبناء على هذا لا ربط لهذه الأخبار بما قالوا
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»