منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
وهل يختص بالآثار التي يكون وضعها خلاف المنة أو يجري في مطلق ما يكون في رفعها الامتنان على الأمة سواء كان وضعها خلاف المنة أو لا (قال أستاذنا المحقق) قدس سره الظاهر اختصاصه بالأول و لا أقل من الشك في شموله لما لا يكون وضعها خلاف المنة ولو كان في رفعها الامتنان عليهم فيؤخذ بالقدر المتيقن وفرع على ذلك فروع.
ولكن أنت خبير بأن الحديث مطلق من هذه الجهة وظاهر في العموم وعدم الاختصاص بما يكون وضعها خلاف المنة، فلا وجه للشك في الشمول وعلى تقدير الشك لا وجه بالأخذ بقدر المتيقن مع وجود الاطلاق وإلا لا يبقى مورد الاخذ بالاطلاق، إذ ليس مطلق إلا وله قدر متيقن بالنسبة إلى حكمه، وأما قدر المتيقن في مقام التخاطب له معنى آخر تقدم في باب المطلق أنه مما يمنع من الاخذ بالاطلاق (نعم) لو كان رفع التكليف امتنانا بالنسبة إلى شخص وخلاف الامتنان بالنسبة إلى شخص آخر فشمول الحديث لمثل هذا المورد لا يخلو عن إشكال، لان ظاهر الحديث أنه في مقام الامتنان والارفاق على جميع الأمة في كل مورد يرفع الحكم لا على بعض دون بعض.
(الامر الخامس) ربما يتوهم أن المراد من الموصول فيما لا يعلمون الموضوع المشتبه بقرينة وحدة السياق فان الموصول في سائر الفقرات لا شك في أن المراد منه هي الموضوعات الخارجية، لان هذه العناوين - أي عنوان الاكراه والاضطرار وما لا يطيقون - لا تعرض على الأحكام الشرعية بل هي تعرض على الافعال الخارجية فبحكم وحدة السياق لا بد وأن يكون الجهل وعدم العلم فيما لا يعلمون أيضا المراد منه الجهل بالافعال الخارجية وعدم العلم بأنه من الافعال المباحة كشرب الخل أو من الأفعال المحرمة كشرب الخمر مثلا، فيدل على البراءة في الشبهات الموضوعية، وكلامنا
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»