منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥١
وأما (ثانيا) - فلأنه يمكن أن يتحقق النقل عن المعاني اللغوية بواسطة إمضاء الشارع لتلك الاستعمالات، وبنائه على استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الموجودة في الشرائع السابقة. نعم لو كانت معاني هذه الألفاظ في اللغة وفي العرف العام نفس هذه المعاني الشرعية، كما ربما يكون كذلك بالنسبة إلى الألفاظ المستعملة في باب المعاملات، وذلك كعناوين العقود والايقاعات كالبيع والصلح والإجارة وأمثال ذلك، فلا تبقى ثمرة وفائدة لهذا البحث، ولا يبقى معنى للحقيقة الشرعية أصلا.
(الامر التاسع) في الصحيح والأعم ولتحقيق الحال نقدم أمورا:
(الأول) - ان هذا النزاع يجري حتى بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وذلك لان ثمرة هذا البحث - كما سيجئ - هو التمسك بالاطلاقات بناء على الأعم، وعدمه بناء على الصحيح. ولا شبهة في أن هذه الثمرة ليست مختصة بما إذا كان اللفظ موضوعا للصحيح أو الأعم، بل لو علمنا - من القرينة العامة التي ينصبها الشارع لإرادة هذا المعنى الشرعي المجازي وصرف اللفظ عن ظهوره في المعنى الحقيقي اللغوي - أنه راعى العلاقة بين الصحيح منها مع المعاني اللغوية الحقيقية وان استعمالها في الفاسد يكون إما بادعاء انه من أفراد الصحيح أو بمراعاة العلاقة بينه وبين الصحيح حتى يكون من قبيل سبك المجاز بالمجاز بناء على صحته - لكان مثل العلم بأنه موضوع للصحيح في ترتب هذه الثمرة أي عدم جواز التمسك بالاطلاق ولزوم الحمل على الصحيح عند الشك، كما أنه لو علمنا أنه راعى العلاقة بين المعاني اللغوية وبين الأعم فيحمل على الأعم ويجوز التمسك بالاطلاق.
وأما بناء على ما ذهب إليه الباقلاني من أنها مستعملة دائما في المعاني الحقيقية اللغوية، غاية الامر اعتبر الشارع في تحقق ذلك المعنى الحقيقي اللغوي عنده أشياء اخر زائدة على أصل الطبيعة لدخلها في حصول غرضه، فجريان هذا البحث مشكل جدا، لان غاية ما يمكن أن يقال - بناء على مذهبه كما قيل - أن ما نصب الشارع بيانا لافادة تلك الخصوصيات بطور العموم، كقوله (صلى الله عليه وآله:) (صلوا كما رأيتموني أصلي)
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»