منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٩
الاستعمال - بهذه الكيفية أي كونه حاكيا عن المعنى المستعمل فيه بنفسه - من لوازم تلك العلاقة التي نسميها بالوضع، وإنشاء الملزوم بإيجاد اللازم أمر معقول.
وفيه (أولا) - أن هذا أيضا خروج عن الفرض كما بينا. و (ثانيا) - أن الوضع عبارة عن العلاقة المذكورة ولا يمكن حصول تلك العلاقة جعلا الا بتصور طرفيها مستقلا وبالمعنى الاسمي، ففي هذا المقام إن لم يكن له تصور وإنشاء في البين غير هذا الاستعمال يلزم المحذور المذكور أعني اجتماع اللحاظين، وان كان تصور وإنشاء و جعل في البين غير هذا الاستعمال فيحتاج إلى سبب عرفي أو شرعي للانشاء كما في سائر الانشاءات. والمفروض أنه غير هذا الاستعمال ليس شئ في البين. وان أراد المدعي أن تلك العلاقة توجد بنفس هذا الاستعمال من دون إنشاء آخر وجعل ذلك الملزوم، فهذا واضح البطلان، لأنه لو فرضنا أنه جعل اللفظ حاكيا عن المعنى في نفسه بدون قرينة في هذا الاستعمال، فصرف هذا لا يوجب وجود علاقة وارتباط بين اللفظ والمعنى في عالم الاعتبار من دون أن يتعلق جعل بنفس تلك العلاقة والارتباط، وهذا واضح جدا.
والانصاف أنه لو ساعد البناء العرفي وعلمنا أنهم في مقام تسمية أولادهم مثلا يبنون على وجود مثل هذه العلاقة بمثل هذه الاستعمالات، فلا بد وأن نحمل على أن البناء القلبي عندهم سبب لحصول تلك العلاقة إذا كان متعقبا بمثل ذلك الاستعمال.
هذا كله في الوضع التعييني. وأما الوضع التعيني أي حصول تلك العلاقة بواسطة كثرة الاستعمال، فإنه متوقف على وجود الجامع بين افراد كل واحد من هذه العناوين، والا فمع فقده لا يبقى مجال لهذا الكلام أصلا، لأنه لو لم يكن جامع في البين، فلفظ الصلاة مثلا، لم يستعمل دائما في معنى واحد حتى تحصل من كثرة الاستعمال علاقة وارتباط بينهما. وعلى تقدير وجود الجامع - كما سنحققه في المبحث الآتي إن شاء الله - فالانصاف أنه - على تقدير عدم وضع تعييني في البين - لا يمكن إنكار الوضع التعيني رأسا. نعم حصوله في زمان الشارع المقدس صلى الله عليه وآله
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»