منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٤
الادعاء والتنزيل من قبل الشارع، وربما لا يساعد العرف في بعضها لو لم يكن تنزيل من قبل الشارع كصلاة الغرقى، وفي الفاسدة التنزيل من العرف بواسطة المشابهة والمشاكلة، فلا يحتاج إلى تصوير جامع بين الافراد والأصناف الصحيحة فضلا عن الفاسدة.
لكن ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ - ونسب الميل إليه أيضا إلى الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما - لا يخلو عن إشكال، لان لازم هذا الكلام ان يكون إطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد الصلاة الصحيحة بالعناية والتنزيل، ويكون سلب الصلاتية عنها صحيحا مع أنها صلوات صحيحة. وهذا مما يقطع بخلافه.
وأما وجوه تصوير الجامع بين خصوص افراد الصحيحة، (فالأول) ما ذهب إليه صاحب الكفاية من طريق وحدة الأثر، فان الشارع رتب أثرا واحدا على طبيعة الصلاة بوجودها الساري في جميع الافراد: مثل (النهي عن الفحشاء) أو (قربان كل تقي) أو (معراج المؤمن) و أمثال ذلك في الصلاة وسائر العبادات، ووحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر. وأما الفاسدة منها حيث إنه لا أثر مشترك بالنسبة إلى افرادها، فليس هناك ما يمكن ان يستكشف به الجامع بينها.
وفيه (أولا) - ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر إذا كان واحدا شخصيا. وأما إذا كان واحدا بالنوع كما فيما نحن فيه، حيث أن للنهي عن الفحشاء أو سائر الآثار المترتبة على الصلاة أو على سائر العبادات مراتب متفاوتة بالشدة و الضعف، وليست واحدا شخصيا قطعا، فلا يلزم أن يكون بين عللها جامع. ألا ترى أن الحرارة مع أنها واحدة بالنوع عللها مختلفة بالماهية كالنار والشمس و الحركة و تعفن الأخلاط وأمثال ذلك؟ ولذلك قالوا ان برهان أن الواحد لا يصدر منه الا الواحد لا ينعكس في الوحدة النوعية.
و (ثانيا) - أنه لو سلمنا أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر حتى فيما إذا كان الأثر واحدا بالنوع، فذلك فيما إذا كان المؤثر من قبيل العلة التامة لا من
(٥٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»