منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٠
لا يخلو عن إشكال، كما أن تعيين مبدئه أيضا مشكل. وحينئذ فبناء على أن ثمرة هذا البحث هو الرجوع إلى المعنى الشرعي عند الشك في المراد وعدم نصب قرينة عليه بناء على الثبوت، وإلى المعنى اللغوي بناء على عدم الثبوت يقع إشكال فيما إذا شككنا في تأخر الاستعمال عن النقل وعدمه. وأصالة تأخر الاستعمال إلى زمان حدوث النقل معارض بأصالة عدم حدوث النقل إلى زمان حدوث الاستعمال، مضافا إلى أنه مثبت لو أريد به الاستصحاب ولم يثبت بناء من قبل العقلا على تأخر الاستعمال عن النقل أو تأخر النقل عن الاستعمال عند الشك في تأخر أحدهما عن الاخر أو تقدمه عليه بعد القطع بوجودهما. نعم في مورد الشك في أصل تحقق النقل يبني العقلا على عدم النقل، فأصالة عدم النقل في هذا المقام أصل عقلائي، والأصل العقلائي مثبته حجة، ولا ربط له بالاستصحاب. و أما في محل بحثنا لم يثبت منهم بناء، فلا يبقى في البين الا الاستصحاب، و سيجئ تحقيقه إن شاء الله في بعض تنبيهات الاستصحاب بكلتا صورتيه من مجهولي التاريخ ومن أن يكون أحدهما معلوم التاريخ.
هذا كله لو قلنا بوجود الشك في المراد في الاستعمالات الشرعية. أما لو قلنا بأنه ليس في الاستعمالات الشرعية ما يشك فيه في مراد الشارع، فلا يبقى مجال لهذه الكلمات ولا ثمرة لهذا البحث أصلا.
وأما إنكار الحقيقة الشرعية بواسطة وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة - كما قيل - فإنه لا وجه له.
أما (أولا) - فلان وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة لا يدل على أنها كانت في تلك الشرائع بهذه الأسماء، بل الظاهر خلافه، لاختلاف ألسنتهم مع لسان شرعنا. ألا ترى الان اختلاف الأسماء عند المتشرعة في هذا الشرع بواسطة اختلاف الألسنة، فالأمة الفارسية مثلا تسمي الصلاة والصوم بلفظ آخر. وأما حكايته تعالى بهذه الألفاظ في القرآن العظيم، فباعتبار أن القرآن نزل باللغة العربية، فلذا عبر بالتعبير العربي.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»