منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٨
نحن فيه سببية الاستعمال غير معلومة. واما في باب المعاطاة والفسخ الفعلي فنفس الفعل مصداق لمفهوم البيع والفسخ ويحملان عليه بالحمل الشائع، وفي ما نحن فيه لا يمكن ذلك، لان كون الاستعمال مصداقا لمفهوم الوضع وحمله عليه بالحمل الشائع يلزم منه اجتماع اللحاظين كما ذكرنا. و (بعبارة أخرى) إن كان المدعي يدعي أن هذا الكلام استعمال ووضع معا يلزم المحذور المذكور، وإن كان يدعي أن الوضع شئ آخر مقدم عليه أو مؤخر عنه أو مقارن له، فذلك خروج عن الفرض، مضافا إلى أن إنشاء مثل هذا الامر - في عالم الاعتبار - يحتاج إلى سبب عرفي أو شرعي إمضاء أو إحداثا. و المفروض ان في المقام ليس شئ غير هذا الاستعمال.
(الثاني) - أن الوضع يحصل قبل الاستعمال بالبناء القلبي، ويكون الاستعمال مظهرا وكاشفا عنه. وقد قال بمثل هذا شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) في الفسخ الفعلي بالافعال المتوقفة على الملك بأن الفسخ يحصل بالبناء ويكون الفعل كاشفا عنه.
وفيه (أولا) - انه أيضا خروج عن الفرض، لان الكلام في تحقق الوضع بنفس الاستعمال لا بشئ آخر قبله.
و (ثانيا) - ما بينا أخيرا من أن الوضع بالمعنى الاسم المصدري أي تلك العلاقة وذلك الارتباط من الأمور الاعتبارية، فلا بد وأن يكون له سبب عرفي أو شرعي، وسببية البناء عندهم لذلك غير معلوم، و الا لو كان البناء القلبي عندهم سببا لذلك - ولو باعتبار تعقبه بذلك الاستعمال مبينا على ذلك البناء - لكان هذا الوجه لتصوير الوضع التعييني حسنا في نفسه، وإن كان غير مربوط بما قيل من تحقق الوضع بنفس مثل ذلك الاستعمال.
(الثالث) - أن حقيقة الوضع ترجع إلى جعل اللفظ حاكيا عن المعنى بنفسه من دون قرينة على إرادته منه، وهو بهذا الاستعمال يوجد مصداقا لمفهوم كون اللفظ حاكيا عن المعنى بنفسه، لأن المفروض أنه لم ينصب قرينة على حكاية اللفظ عن هذا المعنى المستعمل فيه، بل جعل اللفظ حاكيا عن المستعمل فيه بنفسه، فيكون هذا
(٤٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»