منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٢
هل هو إفادة جميع الخصوصيات التي لها دخل في الملاك والغرض أو في الجملة، ولكن أنت تدري بأن عمدة ثمرة هذا البحث هو التمسك بالاطلاق وعدمه بناء على القولين، وهذه الثمرة لا تترتب في هذا المقام على كل واحد من القولين، لان اللفظ حسب الفرض استعمل في المعنى اللغوي، والخصوصيات تستفاد من دال آخر، فإطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد. واما ذلك البيان العام فان كان بيانا لجميع ما له دخل في غرضه فلأي شئ بالاطلاق نتمسك وان كان بيانا في الجملة فبأي إطلاق نتمسك.
(الثاني) - ان الصحة والفساد متقابلان تقابل العدم والملكة. والمراد من الصحة هو تمامية الشئ بمقتضى أصل خلقته التكوينية أو جعله التشريعي، مقابل الفساد الذي هو عبارة عن عدم هذا المعنى، وقد يعبر عنه بالناقص والمعيب أيضا. ثم انه بعد ما تبين ان المراد من الصحة و الفساد التمامية وعدمها، فهل المراد من التمامية في المقام هو باعتبار خصوص الاجزاء أو باعتبار جميع ما له دخل في تماميته وترتب الأثر عليه، سواء كان من الاجزاء أو الشرائط أو عدم الموانع، وسواء كانت هذه الأمور في الرتبة المتقدمة على الامر أو المتأخرة عنه.
و (التحقيق) أن يقال إن كل ما له دخل في الملاك وترتب الغرض - سواء كان بنحو الجزئية أو الشرطية أو بنحو عدم المانع - فله دخل في الصحة إن كان في الرتبة المتقدمة على الامر، وأما الأمور المتأخرة عن الامر كقصد القربة وعدم المزاحم أو النهي المتعلق بالعبادة فلا مدخلية لها في الصحة في محل الكلام، وان كان لها دخل في الملاك والغرض. و (بعبارة أخرى) الذي يقول بأن اللفظ موضوع للصحيح يريد أن لفظ الصلاة مثلا موضوع للعبادة المخصوصة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط وفاقدة لجميع الموانع، لان هذا هو معنى الصحيح بقول مطلق. نعم الأمور المتأخرة عن الامر لو كانت دخيلة في الصحة بهذا المعنى يعني لو كانت داخلة في ما وضع له لزم أن يكون استعمال هذه الألفاظ في متعلقات التكاليف مجازا ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز، وهذا بعيد إلى الغاية.
(٥٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»