أن يكون استعمال الصلاة في الجامع لجميع الاجزاء والشرائط مجازا ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل. وهذا عجيب.
و (منها) - ما نسب إلى المشهور من أن الموضوع له هو معظم الاجزاء، أي ما يصدق عليه هذا المفهوم لا نفسه، إذ المفاهيم - بما هي في صقع الأذهان - لا تترتب عليها الآثار التي رتبها الشارع على كل واحد من هذه العبادات من كونه جنة عن النار أو معراج المؤمن أو غير ذلك، فلا يمكن أن يكون الموضوع له هو مفهوم معظم الاجزاء، فلا ينبغي أن يسند إلى المشهور مثل هذا المعنى الواضح البطلان، ومع ذلك أيضا لا يمكن المساعدة معهم، لان مصداق معظم الأجزاء يختلف ويتبدل بحسب حالات المكلفين قطعا. والذاتي لا يختلف و لا يتخلف. واما ما أفاده شيخنا الأستاذ - في تصوير هذا الوجه و تصحيحه بأن الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلي في المعين، مثلا الصلاة مركبة من عشرة أجزاء، فالستة أو السبعة أو الثمانية من هذه الاجزاء العشرة بنحو الكلي في المعين بمعنى أنه ينطبق على أي ستة مثلا من هذه العشرة، مثل أن يبيع صاعا من هذه الصيعان، وله اختيار التطبيق على أي صاع أراد من هذه الصيعان الموجودة في الخارج - فمن أعجب ما صدر منه رضوان الله تعالى عليه. وذلك، لان في باب الكلي في المعين الحكم على نفس الطبيعة المقيدة بكونها من هذا الموجود الخارجي، بمعنى تضييق دائرة انطباقها بواسطة ذلك التقييد. وأما فيما نحن فيه فليس الارتباط أو الهوهوية والعلاقة المجعولة - بين اللفظ وطبيعة كلية - تضييقا في انطباقها بواسطة تقييدها بكونها من هذا الخارج الموجود، بل لا بد وأن يكون الموضوع له مصداق مفهوم ستة من العشرة مثلا المرددة بين أن تكون هذه الستة أو تلك الستة أو غيرهما من مصاديق الستة، فالأولى أن يقاس ما نحن فيه بالفرد المردد لا بالكلي في المعين.
و (بعبارة أخرى) في باب الكلي في المعين لا بد وأن تكون نفس الطبيعة مع قطع النظر عن خصوصيات افرادها الخارجية قابلة لان تصير متعلق الحكم، فلو لم