منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
منشأ انتزاع المانعية أو الجزئية أو الشرطية من قبيل الأوامر والنواهي الغيرية، كقوله: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه، أو كان من قبيل نفي المركب بعدم شئ بالنسبة إلى الجزئية والشرطية أو بوجوده بالنسبة إلى المانعية كقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (ولا صلاة مع لبس غير المأكول): أو كان بتوصيف المركب بعدم شئ أو بوجوده كقوله: (صل مستقبلا) فان تقييد المركب - بالوجود بالنسبة إلى الجز والشرط وبالعدم بالنسبة إلى المانع - أمر معلوم ليس محلا للاشكال أو الكلام.
(المقصد السادس في المجمل والمبين) عرفوا المجمل والمبين بما ليس له ظاهر وماله ظاهر، وحيث انه لا ثمرة فقهية في فهم مفهوم المجمل والمبين، لا يهمنا ذكر تعريفات القوم لهما والنقض والابرام فيها، هذا مع وضوح هذين المفهومين وعدم إجمال في البين، ثم إن الاجمال والتبيين كما يكونان في مداليل الافراد كذلك قد يكونان في الجمل، فرب كلام تام من حيث أركان الكلام ومع ذلك ليس له ظاهر يستكشف مراد المتكلم منه، و لا شك في أنهما معنيان إضافيان يختلفان باختلاف الاشخاص، فرب كلام أو لفظ يكون مجملا بالنسبة إلى شخص، ومبينا بالنسبة إلى آخر. تمت والحمد لله أولا وآخرا.
(٤٨١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481