منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٣
(ان قلت): إن معنى شرطية شئ لشئ هو ان يكون ذلك الشئ المشروط له شيئا في قبال ذلك الشئ الذي هو شرط، غاية الامر أن تأثير المشروط له في اثره وترتبه عليه منوط بوجود الشرط، فإذا كانت الصلاة مثلا مشروطة بالطهارة أو الاستقبال فلا محالة يكون هذا خارجين عن حقيقة الصلاة. نعم تأثير الصلاة في الآثار المترتبة عليها منوط بوجودهما. ومعلوم أن الألفاظ موضوعة لنفس حقائق الأشياء لا لها ولما هي من شرائط تأثيرها.
(قلت): ليس مرادنا من مدخلية الشرائط في الصحة وفي وجود المسمى - بناء على قول الصحيحي - أنها داخلة في مفهوم الصلاة، بل المقصود ان المسمى هو ليس ذوات هذه الاجزاء بنحو مطلق وكيف ما اتفق، بل هذه الاجزاء مقيدة بوجود شئ أو عدم شئ معه أو قبله أو بعده بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا.
(الثالث) - أنه بعد الفراغ عن أن ألفاظ العبادات ليس وضعها من قبيل المشترك اللفظي بأن يكون موضوعا بأوضاع متعددة للمعاني المتعددة. و بعد الفراغ عن وضعها لهذه المعاني الشرعية ولو كان في الشرائع السابقة وكان الامضاء من شرعنا - كما هو ظاهر العنوان - حيث أن النزاع في تعيين الموضوع له بعد الفراغ عن أصل الوضع بأنه هل هو الصحيح أو الأعم لا بد من وجود قدر جامع في البين حتى يكون هو الموضوع له، فلو كان تصوير الجامع بناء على أحد القولين ممكنا دون الاخر، فنفس هذا دليل على بطلان ذلك القول الاخر ولا يحتاج إلى برهان آخر. نعم بناء على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من أن الصلاة موضوعة للصلاة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط التامة للمختار واستعمالها في سائر أقسام الصحيح بل الفاسد من باب الادعاء والتنزيل من قبيل ما ذهب إليه السكاكي في باب الاستعارة، بأن يكون في المقام أيضا للصلاة مثلا صنفان من الافراد: صنف حقيقي تحقيقي وهو التام الواجد للاجزاء والشرائط في حق المختار، و صنف حقيقي ادعائي وهو ما عداه مما يطلق عليه لفظ الصلاة في سائر افراد الصحيحة والفاسدة، غاية الامر في سائر الأصناف الصحيحة
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»