وبعضها مع البعض فيعود المحذور، وإلا خارج عن الفرض كما بينا هذا مع أن التركيب بين الشئ وشئونه لا يمكن أن لا يكون اتحاديا وذلك لفناء الشأن في ذي الشأن واندكاكه فيه. هذا كله في المقام الأول أي في مقام الجعل والتشريع وأما المقام الثاني أي مرحلة الامتثال، فهل يجوز الامتثال للطبيعة المأمور بها بإتيان المجمع أو لا؟ فنقول: أما بناء على الامتناع في المقام الأول فلا بد وأن يعامل مع الدليلين معاملة التعارض، فان قدمنا ورجحنا الاخذ بدليل الامر فلا نهي في البين حتى نقول بعدم كفاية المجمع في مقام الامتثال ويكون حال المجمع حال سائر الافراد التي لم تقع تحت النهي، وان قدمنا جانب النهي فالمجمع يكون حراما لا مصلحة فيه وليس فيه ملاك الوجوب أصلا فلا وجه للقول بتحقق الامتثال به وكفاية إتيانه في حصول إطاعة الامر المتعلق بالطبيعة التي يكون المجمع أحد افرادها و مصاديقها. وأما بناء على جواز الاجتماع في المقام الأول وعدم لزوم اجتماع الضدين منه، فقد بنى شيخنا الأستاذ (قده) جواز الامتثال به وكفايته في تحققه على أن اشتراط الامر بالقدرة على إتيان متعلقه هل هو من جهة ان حقيقة الامر هي عبارة عن البعث إلى أحد طرفي المقدور بحيث تكون القدرة مأخوذة في ماهية الامر وحقيقته أم يكون اشتراطه بها من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، فان كان وجه الاشتراط هو الأول فيقول بعدم تحقق الإطاعة والامتثال بالمجمع لان المأمور به - بناء على هذا الوجه - يصير مقيدا بكونه مقدورا، فلا ينطبق على الفرد غير المقدور لان المقيد بقيد لا ينطبق على فاقده وأما إن كان الوجه هو الثاني فليس في نفس الامر قصور ولا يجي من قبله تضييق وتقييد في جانب المتعلق بكونه مقدورا فالامر يتعلق بالطبيعة المجردة عن هذا القيد غاية الامر بحكم العقل لا يشمل غير المقدور. وخروج الفرد غير المقدور عن تحت الامر بحكم العقل لا يوجب تقييدا في المتعلق بكونه مقدورا حتى تقول بأن المقيد بقيد لا يمكن أن ينطبق على فاقده، فالمأمور به هو نفس الطبيعة من دون أي قيد، فينطبق على المجمع كانطباقه على سائر الافراد.
(٤٠٣)