منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
الدخول ولا بعده، اما قبله فمن جهة عدم وجود الموضوع، واما بعده فلسقوط النهي بنظر هذا القائل، فلا زجر حتى ينزجر به.
(القول الرابع) - هو انه ليس فعلا مأمورا به ولا منهيا عنه، ولكن يجري عليه حكم المعصية من جهة استحقاقه للعقاب، والعقل يلزمه بالخروج فعلا من باب أقل المحذورين. ويرد عليه ما أوردناه على صاحب الفصول (ره) وحاصله أن استحقاقه للعقاب لا بد وأن يكون من جهة مخالفته لنهي المولى عن مثل هذا التصرف وقد أثبتنا أن النهي عن مثل هذا التصرف لا يمكن لا بعد الدخول ولا قبله، اللهم إلا ان يقال بكونه منهيا عنه بعد الدخول، ولا ينافي كونه منهيا عنه شرعا مع إلزام العقل بمثل هذا التصرف من باب أقل المحذورين، و لكن صاحب هذا القول وهو صاحب الكفاية (قده) لا يقول بوجود النهي الفعلي.
(القول الخامس) - هو أن التصرف الخروجي مصداق للتخلص من الغصب ورفع العدوان ورد مال الغير إليه، ومثل هذا المعنى حسن عقلا ومرغوب فيه ومبعوث إليه شرعا لا قبح فيه أصلا، فلا منع عنه لا عقلا ولا شرعا لا قبل الدخول ولا بعده، فيقع بصفة الوجوب دائما، وهذا الوجه هو الذي اختاره شيخنا الأستاذ (قده) تبعا لشيخنا الأعظم الأنصاري (ره).
ولكن القول - بأن التصرف الخروجي مطلقا يقع حسنا وواجبا - مما لا يقبله الوجدان، فان الذي يدخل بستان الغير للتفرج والانس فيدخل ويتفرج ثم يخرج لا بعنوان رد المال إلى صاحبه والتخلص من الحرام، بل خروجه أيضا بقصد التفرج والانس أو لشغل له أو لكونه مل من البستان فخرج يكون جميع تصرفاته الثلاثة من الدخول والبقاء والخروج قبيحة عقلا وممنوعة شرعا، نعم لا بأس بأن يقال التصرف الخروجي إذا وقع بعنوان التخلص من الحرام يكون حسنا عقلا وواجبا شرعا، ومثل هذا العنوان لا يعرضه قبح في وقت من الأوقات، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إذ هو نقيض الظلم و العدوان، فلا يمكن أن يكون ظلما وعدوانا.
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، المنع (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»