منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
شيخنا الأستاذ (قده): (منها) - أن قيام العرض بالعرض جائز، وذلك كالكيفيات المختصة بالكميات: مثل الاستقامة والانحناء العارضين على الخط، والزوجية والفردية العارضتين على العدد. و (منها) - انه لو كانت الصلاة والغصب عرضان قائمان بالمكلف و ليس أحدهما قائما بالآخر فكيف يمكن أن يكون أحدهما مشخصا للآخر مع عدم ارتباط أحدهما بالآخر إلا في أنهما عرضان قائمان بموضوع واحد؟ ومن المعلوم ان قيام عرضين بموضوع واحد لا يوجب أن يكون أحدهما مشخصا للآخر بل يكون تشخص العرض بتشخص موضوعه ومحله و (منها) - أن الوحدة والتركب بين فردين من مقولتين أو من مقولة واحدة لا يحصل إلا بأن يكون أحدهما حالا في الاخر أو قائما به كالمادة والصورة والعرض ومعروضه.
(المقدمة السادسة) في أن هذا البحث والنزاع في هذه المسألة هل يبتني على القول بتعلق الأوامر بالطبائع أولا، بل لا فرق في وجود هذا النزاع بين القول بتعلقها بالطبائع أو الافراد؟ ذهب بعضهم إلى الابتناء بتخيل أنه لو قلنا بتعلقها بالافراد لا بد من القول بالامتناع، إذ حينئذ يكون هذا الفرد الخارجي المسمى بالمجمع موردا للامر والنهي. ولا شك في أنه إذا كان فردا خارجيا وجزئيا حقيقيا موردا لكلا الحكمين فيصير من اجتماع الضدين، ولكن لو تعلق الامر بالطبيعة يبقى مجال للبحث في أن الطبيعتين المتصادقتين على المجمع هل يكون التركيب بينهما انضماميا أو اتحاديا، وان الحيثيتين تقييديتان حتى يقال بالجواز أو تعليليتان حتى يقال بالامتناع؟ وأنكر الابتناء بعض آخر باعتبار انه لو قلنا بتعلقها بالافراد أيضا يمكن أن يقال إن الفردين من الطبيعتين المجتمعتين في مورد واحد كالصلاة والغصب مثلا هل التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي، وان هاتين الحيثيتين تقييديتان أو تعليليتان.
ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين ان يكون المراد من تعلقها بالافراد سراية الامر إلى المشخصات بالتبع أو كان معنى آخر مما ذكرنا. وتقدم تفصيله في
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»