منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
التعارض هو ظرف تعلق الخطابات لا ظرف امتثالها وتطبيقها على الخارجيات. وقد عرفت أن في ذلك الظرف بين المتعلقين كمال المغايرة وليس هناك اجتماع بينهما أصلا (وفيه) أن الماهيات في ظرف التعلق إما أن تعلق بها الخطابات بما هي موجودات ذهنية أو بما هي هي، فقد تقدم بطلانه وإما أن تعلق بها باعتبار حكايتها عن المصاديق الخارجية وفنائها فيها واتحادها معها فيعود الاشكال.
(والحاصل) أن الطلب وإن كان تعلق بالطبائع والمفاهيم قبل تحصلها في الخارج، ولكن المطلوب هو تحصلها في الخارج في الأوامر وترك تحصلها في النواهي.
هذه هي الوجوه التي استدلوا بها على جواز الاجتماع. وقد عرفت أن كلها مخدوشة وغير مفيدة بالنسبة إلى المرام حتى أن ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه الشريف غير خال عن الخلل. نعم لو كانت هناك مقولتان إحداهما صارت متعلقة للامر والأخرى للنهي و اجتمعتا أي اقترنتا لان الاجتماع بمعنى حمل إحداهما على الأخرى واتحادهما يعطي خلاف ما ذهب إليه من أن التركيب بينهما انضمامي، فلا يكون هذا من قبيل اجتماع الضدين البتة. ولكن مثل هذا خارج عن فرض القوم ومورد نزاعهم وما ذكرنا سابقا في ابتداء الباب من دخوله في محل النزاع وعدم خروجه عن الفرض كان على مسلك شيخنا الأستاذ (قده) باعتبار كون إحداهما من مشخصات الأخرى وحصول وحدة بينهما بمعنى صيرورتهما مركبا واحدا وقد عرفت بطلان هذه المقالة (وبعبارة أخرى) فرض اثنينية الوجودين مع عدم حصول اتحاد بينهما خلاف مفروض المقام، مضافا إلى أن المثل المشهور عند الأصوليين وهي الصلاة في الدار المغصوبة ليس من هذا القبيل أي ليست الصلاة من مقولة الوضع و الغصب من مقولة الأين مثلا بحيث لا يكون قدر مشترك بينهما ماهية و وجودا.
(بيان ذلك) أن الغصب ليس عنوانا منتزعا من مقولة واحدة دائما، بل هو عبارة عن السيطرة على مال الغير أو حقه بدون رضاه أو السيطرة على شئ لا يجوز له ذلك شرعا كما لو غصب مسجدا و جعله دارا لنفسه مثلا وعلى كل حال سوأ
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»