منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
حتى يلزم اجتماع الضدين في المجمع.
(وأنت خبير) بأن مراد هذا القائل إن كان هو أن المفاهيم والصور الذهنية بما هي موجودات ذهنية وبما هي هي من دون حكايتها عن الخارجيات وكونها مرآة لها وفانية فيها متعلقات للأحكام، فقد تقدم جوابه وبينا أن تعلق الاحكام بها باعتبار حكايتها عن الخارجيات وفنائها فيها، وإن اعترف بأن تعلقها بها بهذا الاعتبار فقهرا إطلاق كلا الحكمين يشمل المجمع ويسري إليه، فيلزم اجتماع الضدين والتعارض والحاصل أن هذه عبارات مختلفة والمعنى شئ واحد يدور بين النفي والاثبات لا يمكن جمعهما ولا رفعهما، و هو أن تلك الصور الذهنية التي تكون متعلقات للأحكام إما باعتبار فنائها في المصاديق والخارجيات أولا، بل بما هي هي فان كان الأول فقهرا يسري الأمر والنهي كلاهما إلى المجمع، فيكون اجتماع الضدين وتصير المسألة من صغريات باب التعارض، وإن كان الثاني فقد ظهر لك بطلانه وفساده وأنه لا مصلحة ولا مفسدة فيها، و أنها بهذا الاعتبار لا تنطبق على الخارجيات وليست قابلة للامتثال إذ ظرف وجودها الذهن، ولا يمكن إتيانها في الخارج وإلا يلزم انقلاب الذهن خارجا.
(الخامس) - أن متعلق الاحكام هي الماهيات والمفاهيم بلحاظ عدم تحصلها في الخارج، وهي في تلك المرتبة وذلك اللحاظ متباينة، لان ما به الاتحاد هو التحصل والوجود وإلا فهي في حد أنفسها مثار الكثرة والغيرية، ففي ظرف الخطاب وتعلق الاحكام لا يلزم اجتماع، لان ذلك الظرف أي ظرف التعلق ظرف قبل التحصل، و ظرف التحصل ظرف التطبيق والامتثال، وأما كون النسبة بين الطبيعتين اللتين إحداهما تعلق بها الامر والأخرى تعلق بها النهي هي العموم والخصوص من وجه فلا ينافي ذلك، لأنها أيضا باعتبار التحصل في الخارج وتطبيقهما على مصاديقهما، وإلا فكما قلنا آنفا الماهيات باعتبار أنفسها ورتبة قبل تحصلها متباينة دائما ولا تتطرق إليها النسب الأربع أصلا. (وبعبارة أخرى) المناط في إمكان الجعل والتشريع حتى يكون من باب التزاحم وعدم إمكانه حتى يكون الاطلاق بالنسبة إلى المجمع من باب
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»