الذهنية، فللخارج واسطة في العروض، فإطلاق المطلوبية بالذات و بالعرض على الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج مع إطلاقهما على الخارج المحكي بها متعاكسان، ولكن بمعنيين، فبأحد المعنيين الخارج مراد بالذات، والصورة الذهنية مرادة بالعرض، وبالمعنى الاخر يكون بعكس ذلك فظهر مما ذكرنا أن اختلاف متعلقي الامر و النهي في الذهن لا يرفع إشكال اجتماع الضدين.
(الثالث) - أن الاجتماع مأموري لا أمري بمعنى أن الامر في عالم الجعل والتشريع لم يجمع بين الأمر والنهي في موضوع واحد، وأنه أورد الامر على طبيعة والنهي على طبيعة أخرى لا ربط لإحداهما بالأخرى، وإنما المأمور فيما إذا كان له المندوحة طبق الاثنين بسوء اختياره على الواحد الذي هو مجمع العنوانين (وأنت خبير) بأن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني والجواب عنه هو الجواب عن ذلك الوجه بعينه لأنا إذا قلنا بأن الصورة الذهنية متعلق للامر والنهي بما هي حاكية عن الخارج وفانية فيه، ويسري الأمر والنهي بواسطة تلك الصورة الذهنية إلى الخارج، فيكون الاجتماع أمريا لا مأموريا فقط.
(الرابع) - أنه ليس متعلق الاحكام المفاهيم باعتبار نتيجة الحمل، بل تكون المفاهيم باعتبار رتبة نفس الحمل، إذ تلك الرتبة رتبة تغاير الموضوع والمحمول، ورتبة نتيجة الحمل رتبة اتحادهما، ولا بد في الحمل من هذين اللحاظين أي التغاير من وجه والاتحاد من وجه. و حيث أن حقيقة حمل شئ على شئ ومفهوم آخر هو الهوهوية و الاتحاد في الوجود، فلا بد من أن يكون بينهما اتحاد في الوجود. و هذا هو المراد من نتيجة الحمل. ومن ذلك الطرف كون الشئ موضوعا و مسندا إليه غير كونه محمولا ومسندا، فبهذا الاعتبار يحتاج الحمل إلى مغايرة وإثنينية وهذا هو المراد من رتبة نفس الحمل أي رتبة تصحيح الحمل بالإثنينية والمغايرة. وحاصل هذا الكلام أن تعلق الاحكام بالمفاهيم في رتبة تغايرها مع مصاديقها الخارجية القابلة للحمل والانطباق عليها لا أنها متعلقات لها في رتبة اتحادها مع تلك المصاديق وانطباقها عليها