منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
والنهي واحدا وجودا وعنوانا، وتصير المسألة من قبيل اجتماع الضدين وباب التعارض.
ثم إن العموم والخصوص في هذا المورد ليس بمعناه المشهور المصطلح من انطباق عنوانين على موضوع واحد وحملهما عليه و حمل كل واحد منهما على الاخر في مورد الاجتماع حتى يقال إذا كان التركيب في مورد الاجتماع انضماميا فلا يحمل أحدهما على الاخر، بل يكون كل واحد منهما أجنبيا عن الاخر، بل المراد من العموم و الخصوص من وجه هاهنا باعتبار الاجتماع والانضمام ووجودهما بإيجاد واحد.
وعدم الاجتماع والانضمام، فالمراد من مادة الاجتماع هاهنا انضمام الامرين وتركبهما، ومن مادة الافتراق تفرقهما وعدم اجتماعهما.
(المقدمة الخامسة) في رفع ما ربما يتوهم من أن الغصب والصلاة ولو كانا من قبيل المبدأين وأخذا بشرط لا، ولذلك لا يحملان على الذات التي يكونان قائمين بها، بخلاف المصلي والغاصب أي المشتقين منهما، فإنهما يحملان على تلك الذات، وأيضا لا يحمل أحدهما على الاخر - أي لا الغصب على الصلاة ولا الصلاة على الغصب - ولكن كل واحد منهما يحمل على تلك الحركة الواحدة الموجودة في الدار المغصوبة، فهما - بالنسبة إلى تلك الحركة الواحدة بالهوية التي لها وجود واحد - يكونان من قبيل اللا بشرط وإن كان كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر والاثنان بالنسبة إلى الذات التي صدرا منها من قبيل بشرط لا، و لكن كونهما كذلك لا يدفع المحذور، بل اتحادهما مع تلك الحركة الواحدة كاف في إثبات المحذور وفي صيرورتهما بهذا الاعتبار موردا للحكمين المختلفين تكون موجبة لاجتماع الضدين (و بعبارة أخرى) لا فرق بين ان يكون كل واحد منهما متحدا مع الاخر ابتداء من جهة كونهما مأخوذين لا بشرط، وبين ان يكونا متحدين مع ثالث في أن ورود حكمين إلزاميين مختلفين عليهما يكون موجبا لاجتماع الضدين وصيرورة المسألة من باب التعارض.
بيان الدفع ان الصلاة والغصب حيث إنهما من مقولتين وأخذا بشرط لا، فمحال
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»