منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
يكون تحقق العنوانين بسبب واحد كالحركة والقيام بقصد تعظيم شخصين، فيحصل عنوانان أحدهما تعظيم زيد مثلا والاخر تعظيم عمرو، وبين العنوانين عموم من وجه بالمعنى الذي سنذكره له، و كلاهما من قبيل المبدأين لا المشتقين، ولكن حيث أنهما من المسببات التوليدية ويحصلان بسبب واحد أي حركة واحدة، فيكونان خارجين عن باب الاجتماع. والسر في ذلك أن التكليف يتوجه إلى السبب، لأنه فعل اختياري، فإذا كان تعظيم زيد مثلا مأمورا به، وتعظيم عمرو مثلا منهيا عنه ففي الحقيقة الأمر والنهي يتعلقان بما هو سبب تعظيمهما، لما ذكرنا من أنه هو الفعل الاختياري القابل لتعلق الطلب به ابتداء وبدون واسطة، غاية الامر ليس تعلق الطلب به بعنوانه و بما هو هو، بل بما هو معنون بعنوان المسبب. والمفروض ان الحركة التي هي سبب لحصول التعظيمين في المثال واحدة فيكون اجتماع الأمر والنهي فيها من قبيل اجتماع الضدين.
و (أما الثاني) أي لزوم كونهما من قبيل المبدأين لا المشتقين - فلأنه لو كانا من قبيل المشتقين لكان التركيب بينهما اتحاديا لا انضماميا، لكون المشتقات ملحوظة لا بشرط، كما تقدم بخلاف المبدأين فإنهما لوحظا بشرط لا، ويكون التركيب بينهما انضماميا كما تقدم.
و (أما الثالث) - أي لزوم كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه - فمن جهة انه لو كانت هي العموم والخصوص المطلق فاما ان نقول بالتخصيص أو التقييد وإخراج الخاص أو المقيد عن تحت العام أو المطلق أولا، وبناء على الأول لا اجتماع، لان حكم العام أو المطلق لا يبقى لذلك الصنف أو الشخص بعد التقييد أو التخصيص و إخراجه من حيث الحكم عن تحت العام، وبناء على الثاني يكون النهي متعلقا بعين ما تعلق به الامر مثلا، لان الامر - إذا تعلق بعام أو مطلق شمولي أو بدلي - يشمل مورد النهي بذلك العموم أو الاطلاق الشمولي أو البدلي بناء على عدم التخصيص أو التقييد. والمفروض ان النهي أيضا ورد على ذلك المورد، فيكون متعلق الامر
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: النهي (4)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»