منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
ان يتحد كل مع الاخر أو هما مع ثالث، فبهذه الحركة الواحدة يوجد أمران كل واحد منهما من مقولة مباينة للآخر وليس أحدهما قائما بالآخر وفانيا فيه حتى يكون من شؤونه ويكون وجوده في نفسه عين وجوده لذلك الاخر حتى يكونان متحدين وذلك لعدم جواز قيام العرض بالعرض، فلا الصلاة قائمة بالغصب ولا الغصب قائم بها، على أن الحركة في الأين أين، لان الحركة في كل مقولة هي عين تلك وهي عبارة عن تجدد المقولة وليست مقولة مستقلة، فكما ان الأين المتحقق في الدار المغصوبة غصب وليس بصلاة فكذلك الحركة في ذلك الأين غصب وليست بصلاة، لان الصلاة من مقولة الوضع، و الحركة التي توجد في الدار المغصوبة أجنبية عن الوضع ولا تتحد معه ولا تنطبق عليه، فما توهمه المتوهم - من اتحاد الصلاة والغصب مع تلك الحركة الواحدة الموجودة في الدار المغصوبة - باطل (نعم) لو قلنا بأن الحركة في الأيون المغصوبة في الدار الغصبية كما انها غصب كذلك تكون جزا للصلاة أيضا. فلا محالة يصير من قبيل اجتماع الضدين بالنسبة إلى ذلك الجز وترجع المسألة - بهذا الاعتبار - إلى باب التعارض، لكنه خلاف الواقع.
(إن قلت): إنه بناء على هذا يكون كل واحد من الصلاة والغصب أجنبيا عن الاخر فكيف يحصل التركيب بينهما بحيث يقال إن هذا الشئ صلاة وغصب، بل ما هو غصب غير ما هو صلاة. فليس هناك شئ واحد إيجادا ووجودا، وأيضا ليس في البين مجمع واجتماع. (قلنا):
كما أن الجوهر يتشخص بواسطة احتفافه بالعوارض المشخصة وإن كان الصحيح ان التشخص بالوجود، وان هذه العوارض أمارات التشخص، كذلك العرض يتشخص بواسطة انضمامه إلى عرض آخر بمعنى أن يكون كل واحد من العرضين من مشخصات الاخر، ولا شك في حصول وحدة ونحو تركب بين الشخص ومشخصاته. وما نحن فيه بناء على هذا حيث إن كلا من الغصب والصلاة يكون من مشخصات الاخر تحصل بينهما وحدة وتركيب يكون بذلك الاعتبار مجمعا للعنوانين. ولا يخفى على الفطن الخبير مواقع النظر فيما
(٣٩١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (7)، الغصب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»