منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
مبحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع والافراد، فان كان من قبيل الأول فلا بد من القول بالامتناع حتى بناء على أن يكون التركيب بين المتعلقين انضماميا لأنه - بناء على ما ذكرنا من أن كل واحد منهما من مشخصات الاخر حتى على التركيب الانضمامي - يسري الامر إلى ما هو متعلق النهي وهكذا في ظرف النهي فيصير اجتماع الضدين.
وأما لو كان المراد بتعلقها بالطبائع أو الافراد ذلك الوجود السعي الجامع أو الوجودات فلا يبتني النزاع والبحث في هذا المقام على ذلك النزاع والبحث أصلا، إذ يجري هذا النزاع على كلا الاحتمالين، لأنه بناء على الأول يجتمع في المجمع وجودين سعيين فيقع النزاع في أن التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي وعلى الثاني فردين من الوجود: (أحدهما) - من وجودات الطبيعة المأمور بها و (ثانيهما) - من وجودات الطبيعة المنهي عنها فائضا يجري ما قلنا من أن التركيب بينهما انضمامي والجهتان تقييديتان أو اتحادي والجهتان تعليليتان. و (أيضا) لا فرق في جريان هذا النزاع بين القول بأصالة الوجود أو الماهية إذ بناء على الأول يكون مورد البحث أن الوجودين المجتمعين في المجمع هل التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي؟ وبناء على الثاني يقال بأن التركيب بين الماهيتين المجتمعتين فيه انضمامي أو اتحادي. و (أيضا) لا فرق في جريان هذا النزاع بين القول بأن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها أو إنكار ذلك كما قال به الأشاعرة وذلك من جهة أن مبنى القول بالامتناع من جهة لزوم اجتماع الضدين وبالجواز من جهة عدم لزومه، فلا ربط لهذا البحث بثبوت المصلحة والمقتضي في الحكمين و عدم ثبوتهما فما ذكره بعض الاعلام - من ابتناء المسألة على ثبوت المقتضي والملاك في كلا الحكمين - لا أساس له.
(المقدمة السابعة) في أنه لا فرق فيما ذكرنا - من أن مورد البحث هو أن يتعلق الامر بمقولة والنهي بمقولة أخرى - بين أن يكون كل واحدة منهما مقولة مستقلة أو تكون إحداهما متممة للمقولة فكما أنه لو كان كل واحدة من المقولتين مستقلة لكان التركيب
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»