مقولة وكونهما في آنية الذهب أو الفضة من مقولة أخرى وان لم يكن الثاني مقولة مستقلة بل كان متمما للمقولة بناء على الضابط الذي ذكرنا للمتمم وهكذا الحال في جميع متعلقات الافعال.
ثم إنه قد تقدم أن السبب التوليدي مع مسببه متحدان وجودا ولذلك قلنا بخروجه من باب الاجتماع، ولكن لو كان فعل من الافعال بواسطة إضافته إلى شئ آخر سببا توليديا لعنوان من العناوين كالالقاء فإنه بواسطة إضافته إلى النار يكون سببا للاحراق فلو كان نفس الالقاء واجبا وكونه في النار حراما أو بالعكس لكان من باب الاجتماع لان الالقاء من مقولة وكونه في النار متمم للمقولة وله وجود آخر غير وجود الالقاء، وكذلك لو كان فعل واحد سببا توليديا للمسببين توليديين ومعلوم أن ذلك لا يمكن الا بانضمام جهة أخرى إلى ذلك الفعل لكونه سببا لكل واحد من المسببين فهناك فعل واحد وجهتان منضمتان إليه، فلو كان الفعل واجبا مثلا وإحدى الجهتين أو كلتاهما حراما أو بالعكس فيكون من باب الاجتماع لما ذكرنا ولكن هذه الفروض لا تخالف ما ذكرنا من خروج العناوين والمسببات التوليدية عن حريم النزاع لان ما ذكرنا سابقا كان في نفس الأسباب التوليدية مع مسبباتها بحيث يكون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه، وحيث أنهما متحدان وجودا فخارجان عن باب الاجتماع. وأما في هذه الصور المفروضة فبواسطة انضمام جهات و حيثيات إليهما أو إلى أحدهما يتعدد الوجود فيدخل في هذا الباب.
هذا تمام ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه الشريف في تصوير جواز الاجتماع والاستدلال عليه. والانصاف أن ما ذكره أحسن ما قيل في الاستدلال على الامكان والجواز، لأنه بعد تمامية هذه المقدمات وضم بعضها إلى البعض ينتج أن المجمع فيه جهتان إحداهما متعلق للامر والأخرى للنهي والتركيب بينهما انضمامي لا ربط لمتعلق الامر بمتعلق النهي ولا يسري أحد الحكمين إلى متعلق الاخر فلا يكون من قبيل اجتماع