منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
بينهما انضماميا، كذلك يكون التركيب انضماميا لو كانت إحداهما متممة للمقولة لان المناط في التركيب الانضمامي تعدد وجود الجزئين ولا فرق في ذلك بين أن تكون كلتاهما مستقلين أو تكون إحداهما متممة. والمراد من متمم المقولة - باصطلاح شيخنا الأستاذ (قده) - هو الارتباطات التي بين أفعال المكلفين ومتعلقاتها من زمان أو مكان كصلاته في المسجد مثلا أو خطبته في يوم الجمعة أو ركوبه الفرس أو أكله أو شربه من آنية الذهب والفضة وأمثال ذلك فمثلا لصلاة زيد وجود ولكونها في المسجد وجود آخر وهكذا في سائر ما ذكرنا من الأمثلة وما يشبهها في سائر المقامات وتسميتها بمتمم المقولة من جهة عدم إمكان صدورها من المكلف ابتداء و بلا توسيط فعل من الافعال، بل يكون متمما للفعل ومن إضافاته و متعلقاته. نعم قد يكون المتمم - بالكسر - من سنخ المتمم - بالفتح - كالحركة السريعة الصادرة من الانسان أو صبغ الثوب بالحمرة الشديدة مثلا فليس للمتمم وجود آخر لان ما به الاشتراك عين ما به الامتياز فهذا القسم خارج عن باب الاجتماع، لأنه لو كان نفس المتمم - بالفتح - في هذا القسم - واجبا والمتمم - بالكسر - حراما لصار اجتماع الضدين قطعا، لما قلنا من أن ما به الاشتراك - في هذه الأمور - عين ما به الامتياز فيكون وجودا شديدا واحدا بسيطا لا تركيب فيه أصلا فضلا عن أن يكون انضماميا.
والحاصل أن مناط جواز الاجتماع وعدم لزوم اجتماع الضدين كون المجمع مركبا انضماميا بحيث يكون لمتعلق الامر وجود ولمتعلق النهي وجود آخر وإن حصلت بينهما وحدة من ناحية صيرورتهما مركبا واحدا وكون كل واحد منهما مشخصا للآخر سواء كانا مقولتين مستقلتين تصدران ابتداء من المكلف وبدون واسطة، أو كان أحدهما لا يصدر الا بواسطة فعل من أفعال المكلفين فلو كان الاكل أو الشرب مثلا واجبا واستعمال آنية الذهب والفضة حراما، فوقوع الأكل والشرب فيهما يكون من باب اجتماع الأمر والنهي و يكون التركيب بينهما انضماميا لان الأكل والشرب من
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»