منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
بين المبادئ والمشتقات، وهو أن المبادئ في مادة الافتراق هي عين تلك المبادئ في مادة الاجتماع، مثلا الصلاة غير المجتمعة مع الغصب هي عين الصلاة المجتمعة معه من حيث الكمية والكيفية، و هكذا في طرف الغصب. وأما المشتقات فليست في مادة الافتراق تمام مدلولها عين تلك المشتقات في مادة الاجتماع، ففي مادة اجتماع العالم والفاسق - مع فرض أن الذات المتلبسة بالمبدأين هي زيد مثلا - ففي مادة افتراقهما لا بد وأن يكون العالم شخصا آخر غير زيد، و هكذا الفاسق، ففي مادة الاجتماع العالم عبارة عن زيد المتلبس بالعلم وفي مادة الافتراق عبارة عن شخص آخر متلبس بالعلم، و هكذا الامر في طرف الفاسق هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) و جعله مؤيدا لكون التركيب بين المشتقين في مورد الاجتماع اتحاديا و بين المبدأين انضماميا في ذلك المورد أيضا.
(وأنت خبير) بأن هذا الكلام مبني على أن يكون مدلول المشتق عبارة عن الذات المتلبسة بمبدأ الاشتقاق، وأما إذا قلنا بأنه عبارة عن المبدأ اللا بشرط ويتحد مع الذات من جهة ملاحظته لا بشرط - كما هو الصحيح، وتقدم تفصيله في مبحث المشتقات - فالمبدأ اللا بشرط في مادة الافتراق هو عين ذلك المبدأ اللا بشرط في مادة الاجتماع، غاية الامر اتحد في مادة الاجتماع مع موضوع وفي مادة الافتراق مع موضوع آخر لكونه لا بشرط.
(المقدمة الرابعة) في أن محل النزاع في هذه المسألة هو فيما إذا كان العنوانان اللذان تعلق بأحدهما الامر وبالآخر النهي من الأفعال الاختيارية التي تصدر من المكلف ابتداء وأولا وبالذات ويكونان من قبيل المبدأين لا من قبيل المشتقين، ويكون بينهما عموم وخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق كما زعمه صاحب الفصول (قده).
(أما الأول) أي لزوم كونهما من الأفعال الاختيارية التي تصدر من المكلف أولا وبالذات، فمن جهة انه لو كان العنوانان من المسببات التوليدية، فيمكن أن
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»