الفن مضافا إلى ما فيها من المناقضة.
(المقدمة الأولى) من المقدمات التي ذكرها شيخنا الأستاذ (ره) أن المفاهيم التي تعلقت بها الاحكام سواء كانت من المفاهيم المتأصلة في عالم العين أي تكون مما بإزائه شئ في الخارج، أو كانت من المتأصلة في عالم الاعتبار أي التي يكون بإزائه شئ في عالم الاعتبار دون عالم العين أو كانت من المفاهيم الانتزاعية أي التي ليس بإزائها شئ لا في عالم العين ولا في عالم الاعتبار ليس تعلق الاحكام بها باعتبار وجوداتها الذهنية بل بما هي حاكيات عن الخارج ونفس الامر، و باعتبار وجوداتها في الذهن لا تنطبق على الخارج أصلا وتكون من قبيل الكلي العقلي في عدم صدقها وانطباقها على الخارجيات ولا تقع بينها النسب الأربع بذلك الاعتبار بل يكون دائما بينها التنافي و التباين بذلك الاعتبار، بل المفهوم الواحد لو أوجده في الذهن مرتين يكون باعتبار وجوده في الذهن ومقيدا به في المرة الثانية غير ما هو في المرة الأولى.
(المقدمة الثانية) أن المفهومين الذين بينهما عموم وخصوص من وجه كما هو المفروض في محل البحث وباب الاجتماع لا يمكن ان تكون جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق في الاخر، وذلك من جهة أن صدق كل مفهوم على شئ لا بد وأن يكون بمناط اتحاد بينهما اما من ناحية المفهوم وإما من ناحية الوجود فإذا كان من قبيل الأول فيسمى حملا ذاتيا لجريانه في الذاتيات والمحمول في هذا القسم لا بد وأن يكون إما حدا تاما أو جنسا أو فصلا للموضوع بعد لغوية حمل الشئ على نفسه وفي هذا القسم من الحمل لا يمكن أن يكون بين مفهومين عموم وخصوص من وجه لان المحمول الذاتي على الشئ إن كان حدا تاما أو فصلا قريبا له فلا محالة يكون مساويا معه وإلا فلا محالة يكون أعم منه سواء كان فصلا بعيدا أو جنسا له، وحيث أن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف فلا يمكن أن يكون هناك ذاتي آخر لهذا الشئ يكون بين