منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
الاستغراقي الأصولي. وأما سائر الأقسام فيحتاج إلى وجود قرينة في البين. وقد ظهر مما ذكرنا من أن النهي يشمل جميع الافراد الطولية والعرضية بعد حمله - بحكم الاطلاق - على السريان أن نتيجة النهي هي الفورية لان النهي يدل على مبغوضية جميع الافراد من زمان وجوده لو كان مطلقا.
(المبحث الثاني في اجتماع الأمر والنهي) والمقصود من هذا البحث هو أنه إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد إيجادا من جهة تعلق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما عموم من وجه، ولكنه اجتمع العنوانان في واحد بحسب الايجاد أي يوجد العنوانان بإيجاد واحد فهل يكون من قبيل اجتماع الضدين حتى لا يمكن مثل هذا الجعل والتشريع، فيرجع في مادة الاجتماع إلى كونه من باب التعارض أو لا يلزم ذلك حتى يكون من باب التزاحم كالمتلازمين المختلفين في الحكم إذا كان التلازم بينهما اتفاقيا، إذ لو كان التلازم بين العنوانين دائميا لكان من باب التعارض كما تقدم (وبعبارة أخرى) النزاع صغروي وهو أنه هل أن المسألة من صغريات باب التعارض باعتبار اجتماع الضدين في المجمع، لوضوح التضاد بين الوجوب والحرمة بمعنى منشأ اعتبارهما لا بما هما أمران اعتباريان. فإذا سرى الامر من متعلقه إلى متعلق النهي أو إلى جز يسير منه أو سرى النهي من متعلقه ولو إلى جز يسير من متعلق الامر فيصير من قبيل اجتماع الضدين ولو بالنسبة إلى ذلك الجز اليسير فيدخل الدليلان في باب التعارض بالعموم من وجه. وأما إذا لم يسر أحدهما إلى شئ من متعلق الاخر بعد ما كان ملاك كل واحد من الحكمين في متعلقه تاما فقهرا تدخل المسألة في باب التزاحم لاختلاف الحكمين ومفاد أحدهما البعث إلى المجمع ومفاد الاخر الزجر عنه بعد الفراغ عن جعلهما لوجود الملاك وعدم لزوم محال من الجعل. ومعلوم أنه لا يمكن امتثال مثل ذينك الحكمين المتضادين في مجمع واحد وهذا هو التزاحم. نعم يمكن أن يقع نزاع بعد ذلك - أي بعد أن فرغنا عن المقام الأول وقلنا بعدم سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر وعدم
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»