منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
لكفاية مقدورية بعض أفراد الطبيعة ووجوداتها لتعلق الامر بها و حينئذ لو أتى بالمجمع يكون انطباق الطبيعة المأمور بها عليه قهريا والاجزاء عقليا وهذا هو مقالة المحقق الثاني (قده) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث الترتب، وسيجئ أيضا في البحث في المقام الثاني.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) قال بالجواز في المقام الأول وان التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضمامي لا اتحادي ولا يسري الامر من متعلقه إلى متعلق النهي وهكذا الحال في طرف النهي ورتب لاثبات مرامه مقدمات نحن نذكرها بتلخيص واختصار وحذف ما ليس بلازم ذكره.
فنقول: أولا - ان هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الاحكام. أو من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية؟ رجح شيخنا الأستاذ (قد) كونها من الأخير باعتبار أن البحث في هذه المسألة في المقام الأول في أنها هل تكون من صغريات باب التعارض أولا، وفي المقام الثاني في أن التزاحم الذي بينهما في مقام الامتثال هل يرتفع بوجود المندوحة أولا؟ وحيث أن هذين البابين من المسائل الأصولية فيكون البحث عن كون شئ من مصاديق موضوعهما بحثا عن المبادئ التصديقية لتحقق موضوعهما لا المبادئ التصديقية لأصل المسألة الأصولية لان المبدأ التصديقي لها عبارة عن الدليل الذي يستند الأصولي إليه في إثبات محمولات المسألة لموضوعها. ومعلوم ان هذه المسألة ليست مدركا لاثبات أحكام التعارض والتزاحم ولكن الحق أن هذه مسألة أصولية، لأنه لو قلنا بالامتناع وتغليب جانب النهي فيستنبط الفقيه منها فساد العبادة ولو في حال الجهل بالنهي ولو قلنا بالجواز فيستنبط الصحة في حال الجهل بالنهي قطعا. وأما في حال تنجز النهي فالحكم بالصحة مبني على ما ذهب إليه المحقق الثاني، وسيجئ مفصلا إن شاء الله تعالى وأما كونها كلامية أو فقهية أو من مبادئ الاحكام فقد عرفت مما تقدم في المسائل السابقة أنه على فرض إمكان كونها من أحدها لا وجه لعدها منه مع إمكان كونها من مسائل
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»