منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
وفي ثلاثة أقسام من تلك الأقسام الخمسة لا يجري الامر الترتبي (الأول) - الطوليين بحسب الزمان (الثاني) - المتزاحمين المتلازمين وجودا بحيث يكون عصيان أحد الحكمين ملازما لامتثال الاخر، كما إذا كان الاستقبال واجبا والاستدبار للجدي في العراق حراما حيث أن عصيان كل واحد من الحكمين ملازم لامتثال الاخر وكما إذا كان الجهر أو الاخفات أحدهما واجبا أهم فيكون وجوب المهم منهما مشروطا بعصيان الأهم منهما وهذا أيضا لا يمكن لأجل كونه من قبيل طلب الحاصل. (الثالث) - باب الاجتماع كما ذكرناه آنفا. ثم إن أستاذنا المحقق (قده) - بعد ما صدق صحة هذه المقدمات لاستنتاج الترتب وقال إن ما أفيد في بيان المرام في غاية المتانة - أورد عليه بأن هذه المقدمات وإن أنتجت صحة الامر بالأهم والمهم في زمان واحد حتى يكون اجتماع الامرين بالضدين ثابتا في زمان واحد و لكن هذا المقدار لا يقتضي طولية الامرين واشتراط أحدهما بعصيان الاخر، بل يمكن استنتاج صحة الترتب مما ذكر مع كون الامرين عرضيين وان كانت تسميته بالترتب حينئذ لا وجه لها وذلك من جهة أن عمدة ما يدل على صحة الامر بالمهم في زمان وجود الامر بالأهم في المقدمة الرابعة من هذه المقدمات وهي أن الامر بالأهم ليس له إطلاق يشمل حال عصيانه لا بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق فلو تعلق أمر بالمهم في تلك الحالة لا يطارده الامر بالأهم ولا يكون طلبا لما لا يطاق، ولا الجمع بين ضدين وذلك لما تقدم مفصلا. وهذا المعنى لا يقتضي تقييد موضوع المهم واشتراطه بعصيان الأهم والشاهد على ذلك أنه في المتزاحمين المتساويين من حيث الملاك من دون وجود مرجح لأحدهما في البين يحكم العقل بالتخيير من دون أن يكون الامر في أحدهما مقيدا بعصيان الاخر بل ذلك لا يمكن لأنه يلزم منه تأخر كل واحد من الامرين عن الاخر لان تقييد موضوع كل واحد منهما بعصيان الاخر لازمه تأخر كل واحد من الامرين عن عصيان الاخر. ومعلوم أن عصيان كل واحد منهما في رتبة امتثاله لأنهما نقيضان وامتثال كل أمر متأخر عن ذلك الامر رتبة لان الامر من علل الامتثال ويكون الامتثال عبارة عن الانبعاث عن ذلك البعث فينتج
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»