منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
بل يكون هذا الفرض من قبيل المتلازمين في الوجود المختلفين في الحكم وهذا غير باب الاجتماع أي باب اجتماع الأمر والنهي بعمومهما أو إطلاقهما في واحد إيجادا ووجودا (ففيه) أولا - أن هذا الاشكال بعينه يجري في الطرف الآخر أي على المسلك الذي يقول بأن المجمع له وجود واحد حقيقة، وليست الجهتان فيه منضمتين بل بينهما تركيب اتحادي بأنه بعد ما قلنا بأن الحكم لا يقف على الصورة الذهنية بل يكون مرآة للخارج وآلة لملاحظته وأن بين الوجوب والحرمة تضاد بمعنى عدم إمكان اجتماعهما في متعلق واحد، فلا ينبغي النزاع حينئذ في الجواز والامتناع بل يكون الامتناع ضروريا و (ثانيا) - أنه في باب المتلازمين المختلفين في الحكم ليس تركيب بين المتلازمين وليسا موجودين بإيجاد ووجود واحد ولا يكون كل واحد منهما مشخصا للآخر بل يكون كل واحد منهما منفصلا عن الاخر ويكون موجودا مستقلا غاية الامر لا ينفك وجود أحدهما عن الاخر وهذا بخلاف باب الاجتماع، فإنه من انضمام متعلق الامر إلى متعلق النهي يحصل شئ مركب من جهتين تكون كل واحدة من الجهتين مشخصة للجهة الأخرى، فكما أن الجوهر يتشخص بالاعراض المنضمة إليه من الكيف الكذائي والكم الكذائي والوضع الكذائي وهكذا بالنسبة إلى سائر الاعراض وإن كان الحق أن التشخص بالوجود وهذه الاعراض الخاصة الخارجية أمارات التشخص فكذلك يمكن أن يكون في مورد اجتماع عرضين و تركيبهما تركيبا انضماميا كل واحد منهما مشخصا للآخر بالمعنى الذي ذكرنا في كون الاعراض مشخصة فيحصل شخص واحد من اجتماع عرضين ولكن في عين الحال كل واحدة من الجهتين في الخارج غير الجهة الأخرى، لان التركيب انضمامي لا اتحادي.
(المقام الثاني) - في أنه بعد الفراغ عن المقام الأول وعدم كون المسألة من صغريات باب التعارض وأنه لا يلزم من اجتماع الامر و النهي في متعلق واحد اجتماع الضدين ولا أي محال آخر هل يكفي وجود المندوحة في رفع التزاحم في مقام الامتثال أو لا؟ بأن يقال إن وجود المندوحة موجب لوجود الامر بالنسبة إلى الطبيعة،
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»