منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
لزوم محال من جعل كلا الحكمين بحيث يشمل عمومهما أو إطلاقهما المجمع - في أن وجود المندوحة هل يكفي لرفع غائلة التزاحم أم لا؟
فهاهنا مقامان:
(المقام الأول) - في أن تعدد متعلق الأمر والنهي بحسب المفهوم والماهية كاف في رفع غائلة اجتماع الضدين في المجمع، وان كان العنوانان واحدا بحسب الايجاد أم لا، وفي هذه المرحلة مسالك القائلين بالجواز مختلفة فبعضهم يقول به من جهة أن الصورة الذهنية من الطبيعة التي تعلق بها الامر غير الصورة الذهنية التي تعلق بها النهي، فمعروض كل واحد منهما غير ما هو معروض الاخر ولا يسري إلى الوجود الخارجي وإلا يلزم طلب الحاصل في جانب الامر والممتنع في جانب النهي، وبعضهم يقول به من باب أن الجهتين - المجتمعتين في المجمع اللتين إحداهما متعلق الامر والأخرى متعلق النهي - تقييديتان لا تعليليتان بمعنى أن معروض الامر نفس الجهة التي اجتمعت مع الجهة الأخرى التي هي متعلق النهي من دون سراية إلى وجود الجهة الأخرى حتى على القول بسراية الأمر والنهي من الصورة الذهنية إلى الخارج وكذا الامر في طرف النهي ولكن سيجئ أن هذا المعنى لا يمكن الا بكون التركيب - بين الجهتين في الخارج - انضماميا و الا فمع وحدة المجمع وجودا وسراية الحكم من الصورة الذهنية إلى الخارج لا يعقل أن تكون الجهتان تقييديتين بالمعنى الذي ذكرنا مضافا إلى أن صرف كون الجهتين تقييديتين مع اجتماع القيدين في ذات واحدة ووحدة وجود الذات مع كلا القيدين لا ترفع غائلة اجتماع الضدين في واحد بناء على السراية، فالقائل بالجواز لا بد له من إثبات أحد الامرين على سبيل منع الخلو إما عدم سراية الحكم من الصورة الذهنية إلى الخارج أو كون وجود كل واحدة من الجهتين غير وجود الجهة الأخرى في الخارج، ويكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا.
وأما إشكال أستاذنا المحقق (ره) عليه بأن هذا الفرض خارج عن محل النزاع إذ لا ينبغي أن يحتمل أحد امتناع تعلق الامر بطبيعة تكون وجوداتها في الخارج غير وجودات الطبيعة المنهي عنها، وهكذا في طرف النهي بادعاء لزومه لاجتماع
(٣٨١)
مفاتيح البحث: النهي (8)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»