في مورد عدم وجود القيد.
وأما قوله (قدس سره) أن المقيد المنفصل اما أن يدل على التقييد فيكون حاله كالمتصل في الظهور في وحدة المطلوب الا أن يدل دليل خارجي على تعدده، واما أن لا يدل عليه فيكون خارجا عن الفرض (ففيه) أن دليل التقييد يدل عليه لكن إذا لم يكن فيه إطلاق بحسب الحالات بحيث يشمل حال عدم التمكن من إيجاد القيد، وهو في المفروض حال فوات الوقت والخروج منه فالمكلف - في المثال المتقدم - بعد الظهر لا يتمكن من إيجاد غسل الجمعة قبل الظهر، ففي هذه الحالة لا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل الواجب لو كان في البين والا فالرجوع إلى الأصول العملية كما بيناه.
فظهر مما تقدم أنه ربما يمكن أن يكون القضاء بالامر الأول، وذلك فيما إذا كان دليل التقييد مهملا ودليل الواجب مطلقا، وان كان صدق القضاء عليه حينئذ لا يخلو من إشكال لان ظاهر لفظ القضاء عبارة عن تدارك ما فات في الوقت وليس في المفروض فوات أصلا نعم موارد وجوب القضاء ليست من هذا القبيل غالبا بل في أغلب الموارد يكون لدليل التقييد أيضا إطلاق بالنسبة إلى قيديته حتى في حال عدم التمكن من إيجاد القيد كما سيجئ - في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى في مورد الشك في جزئية شئ أو شرطيته في حال عدم التمكن منه - أن ظاهر أدلة الاجزاء والشرائط جزئيتها وشرطيتها مطلقا لا في خصوص حال التمكن فقط، ولذلك قلنا بأن الأصل في جميع الاجزاء والشرائط هي الركنية.
ثم انه بعد مجئ الدليل على وجوب القضاء في جميع الفرائض الموقتة كما هو مفاد قوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت، أو في خصوص الصوم والصلاة بناء على عدم ثبوت هذه المشهورة في الأفواه فهل يكون واجبا آخر ثابتا بدليل آخر أو يكون هو نفس الواجب الأول وان إيجاده في الوقت كان واجبا آخر غير أصل وجوبه أو كان تقييده بكونه في وقت كذا مخصوصا بحال التمكن