منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
مناقشة وإشكال لان حقيقة الواجب التبعي - كما هو واضح - ليس عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة، بل هي عبارة عن أن يكون مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى من دون التفات تفصيلي إلى جهة مرادية ذلك الشئ. ومثل هذا المعنى لا يثبت باستصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به الا على القول بالأصل المثبت هذا أولا.
و (ثانيا) - سلمنا ان حقيقة الواجب التبعي مركبة من أمرين أحدهما ان يكون مرادا وثانيهما أن لا تكون تلك الإرادة مستقلة، وحيث إن تلك الإرادة من أول وجودها مشكوكة الاستقلال فليس لعدمها النعتي حالة سابقة متيقنة وعدمها المحمولي مثبت.
(المبحث الرابع) في دلالة الامر على المرة أو التكرار وهكذا الكلام بالنسبة إلى الفور والتراخي.
(اما الأول) - أي دلالته على المرة أو التكرار - فالتحقيق انه لا يدل على كل واحد منهما، وذلك لان مادة المشتقات التي منها الامر - كما تقدم - موضوعة لنفس الحدث الذي يصدر عن الفاعل من دون ملاحظة أي انتساب فيه ولذلك قلنا بأن المصدر أيضا كسائر الصيغ مشتق من المشتقات لملاحظة النسبة إلى فاعل ما فيه أيضا، فلا يمكن ان يكون مادة محفوظة في سائر المشتقات لعدم انحفاظ تلك النسبة في جميعها فبناء على هذا لم يؤخذ في المادة لا مرة ولا تكرار بل هي عبارة عن نفس الحدث والهيئة معنى حرفي ليس مفادها الا النسبة الكذائية التي تقدم شرحها، ولا تدل على مرة ولا على تكرار و قد تقدم أن المجموع المركب من المادة والهيئة ليس له وضع آخر فمن أين جاءت دلالته على المرة أو التكرار؟ نعم حيث أن الهيئة تدل على طلب إيجاد ذلك الحدث، فلو كان المطلوب صرف الوجود منه لا الوجود الساري، فقهرا يحصل الامتثال بالمرة ويسقط الامر كما أنه لو كان المطلوب هو الوجود الساري لا يحصل الامتثال بإيجاد فرد واحد منه، بل على
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»