ثم إن هاهنا بحث في الموقت مطلقا موسعا كان أو مضيقا، وهو أن الامر المتعلق به هل يدل على لزوم الاتيان بالواجب في خارج الوقت ان لم يأت به فيه أم لا بل يحتاج ذلك إلى أمر آخر لسقوط الامر بالموقت بفوات الوقت وهذا هو المراد من قولهم: إنه هل القضاء بالامر الأول أو بأمر جديد؟ الاحتمالات بل الأقوال في هذه المسألة أربعة:
(الأول) - عدم الدلالة مطلقا (الثاني) - أنه يدل مطلقا (الثالث) - التفصيل بين التوقيت بالمتصل والمنفصل. (الرابع) - عين هذا التفصيل ولكن بشرط أن يكون لدليل التوقيت المنفصل إهمال و يكون في دليل الواجب إطلاق حيث أنه يؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويقال بلزوم الاتيان في خارج الوقت أيضا واختار شيخنا الأستاذ (قده) من هذه الأقوال القول الأول وذلك من جهة أن الظاهر من دليل التقييد - بعد أن قيد الواجب بكونه في وقت كذا - هو وحدة المطلوب، وهو مجموع القيد والمقيد. وأما مطلوبية وجود ذات المقيد - ولو في حال عدم وجود القيد بل عدم إمكان وجوده كما في المقام - فيحتاج إلى دليل آخر ولا يمكن استفادته من نفس دليل القيد أو المقيد وان كان التقييد بدليل منفصل لان المنفصل إما أن يدل على التقييد فيكون حاله كالمتصل واما أن لا يدل عليه فيكون خارجا عن الفرض.
ولكن يمكن أن يقال: إن التقييد إذا كان بدليل منفصل وكان ذلك الدليل مهملا، وكان لدليل الواجب إطلاق أخذ بالقدر المتيقن من دليل التقييد لاهماله، ويرجع - فيما عداه - إلى إطلاق دليل الواجب إن كان له إطلاق كما هو المفروض في المقام. و (بعبارة أخرى) ربما يكون دليل الواجب مع دليل التقييد كلاهما مطلقين، وربما يكون كلاهما مهملين وربما يكونان مختلفين وهذه الصور الأربع المفروضة كلها في مورد التقييد بالمنفصل فلو كان لدليل التقييد إطلاق يؤخذ به ويقال بمدخليته في جميع مراتب المصلحة والملاك سواء كان لدليل الواجب إطلاق أو لم يكن أما لو كان دليل الواجب مهملا فمعلوم واما لو كان له إطلاق، فلان إطلاق دليل