وجوبه وإرادته تابعة لإرادة غيره ووجوبه، ومثل هذا المعنى ينحصر في الواجب النفسي وأن يكون المراد من التبعي هو الواجب الذي يكون وجوبه تبعا لوجوب شئ آخر وإرادته ناشئة من إرادة أخرى و مثل هذا المعنى ينحصر في الواجب الغيري وذلك لان الواجب الغيري مع النفسي الذي يكون ذلك الغيري مقدمة له متعاكسان وجودا ووجوبا، فوجود النفسي مترتب على وجود الغيري لأنه من أجزاء علة وجوده كما أن وجوب الغيري مترتب على وجوب النفسي وهذا هو الظاهر من التبعية، ففي الحقيقة - بناء على هذا - لا فرق بين أن تقول الواجب الأصلي والتبعي وبين أن تقول الواجب النفسي والغيري.
نعم لو كان المراد من الأصالة والتبعية هما في مقام الدلالة والاثبات فيتصف بهما كل واحد من النفسي والغيري كما ذكرنا، وليس ببعيد أن يكون كذلك لان ذكرهم للأصلي والتبعي - في قبال النفسي والغيري - قرينة على أن مرادهم من هاتين الكلمتين الأصالة و التبعية في مقام الاثبات لا الثبوت، وإلا كان ذكرهما لغوا بناء على ما استظهرنا منهما والذي يسهل الخطب أنه لا ثمرة عملية لهذا البحث أصلا، فاصل الكلام فيه زائد وما ذكرنا انما هو من جهة متابعة القوم ومن هذا تعرف أن البحث - في أن الاستصحاب هل يجري لاثبات أن الواجب تبعي أو لا؟ عند الشك والدوران بين الأصلية و التبعية - لغو لا فائدة فيه، لعدم ترتب أثر شرعي على إثبات ان هذا الواجب تبعي أم لا. وإن كان ما ذكره (رحمه الله) في وجه جريان الاستصحاب - بناء على ما ذهب إليه من أن الأصلي هو ما يكون مرادا بالإرادة الاستقلالية والتبعي ما كانت إرادته لازمة لإرادة أخرى من أن الأصل عدم تعلق إرادة مستقلة بذلك الشئ فيثبت انه تبعي لو كان التبعي أمرا عدميا أي كان عبارة عن الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة. نعم لو كان التبعي عبارة عن أمر وجودي أي كان عبارة عن الواجب الذي تعلقت به إرادة تابعة لإرادة أخرى ولازمة لها فيصير الأصل مثبتا - (لا يخلو) من