منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
تعلق الإرادة الاستقلالية بكل واحد منهما بعد الالتفات إليه. والمراد من الواجب التبعي أن يكون مرادا بالتبع من دون التفات إليه فتكون مراديته لأجل أن إرادته لازمة لإرادة شئ آخر وان لم يلتفت إليه وهذا القسم ينحصر في الواجب الغيري لان الواجب النفسي هو ما يكون مرادا لأجل المصلحة التي فيه لا من جهة كون إرادته لازمة لإرادة أخرى، فالواجب الغيري - بناء على هذا - يمكن أن يكون أصليا وهذا فيما إذا كان متعلقا للإرادة المستقلة بعد الالتفات إلى أن هذا الشئ مما يتوقف عليه وجود ماله المصلحة الملزمة ويمكن أن يكون تبعيا وهذا فيما إذا لم يكن مرادا بالإرادة الاستقلالية من جهة عدم الالتفات إلى أنه مما يتوقف عليه وجود ماله المصلحة بل تكون إرادته من جهة أنها لازمة لإرادة أخرى و أما الواجب النفسي فيكون أصليا فقط ولا يمكن أن يكون تبعيا بهذا المعنى لما ذكرنا من أن إرادته ليست من جهة كونها لازمة لإرادة أخرى، بل لما في متعلقها من المصالح و (بعبارة أخرى) المريد إما أن يلتفت إلى المصلحة التي فيه فيريده استقلالا واما أن لا يلتفت فلا يريده أصلا ولذلك لو غرق ولده ولم يلتفت إليه فليس له إرادة إنقاذه أصلا نعم فيه ملاك الإرادة أي المصلحة الملزمة.
ثم يقول: نعم لو كان هذا التقسيم بلحاظ مقام الدلالة والاثبات لا نصف النفسي أيضا بهما وذلك لان المراد من الأصلية والتبعية - في مقام الاثبات - هو أن يكون الوجوب مقصودا بالإفادة وأن لا يكون كذلك ولا شك في أن الواجب النفسي كما يمكن أن يكون مقصودا بالإفادة كذلك يمكن أن لا يكون كذلك، بل كان أفيد بالتبع لغيره الذي هو مقصود بالإفادة.
هذا حاصل ما ذكره في الكفاية في هذا المقام تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) وأنت خبير بأن ما ذكره (رحمه الله) إن كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة فيه وإلا فظاهر لفظ الأصلي والتبعي - إذا أسند الواجب إليهما - يقتضي أن يكون المراد من الأصلي - مقابل التبعي بقرينة المقابلة - هو الواجب الذي ليس
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»