بأمر مبهم بين أمرين أو أكثر من الأمور التي يكون ذلك الملاك الواحد قائما بها.
وأنت خبير بأن وحدة الملاك وتعدده ليس مناط اشتراط الوجوب بعدم وجود الطرف الآخر، بل المناط كل المناط فيه هو أن يكون وجود الملاك القائم بأحد الأطراف كافيا في الوفاء بغرض المولى بحيث لا يكون تحصيل الملاكات الاخر أو الوجودات والافراد الاخر من ذلك النوع من الملاك لازما وواجبا، وإن كان ربما لا يخلو من رجحان غير واصل إلى درجة اللزوم وهذا يكون منشأ لاستحباب الجمع فلا فرق في إمكان اشتراط الوجوب في أحد الأطراف بعدم الأطراف الاخر بين أن تكون هناك ملاكات من أسناخ متعددة لا يمكن اجتماعها أو يمكن ولا يجب، وبين أن يكون ملاك واحد بحسب السنخ والنوع لا يمكن اجتماع أفراده أو لا يجب، فهذا الاشكال لا يرد على هذا الوجه وصرف إمكان أن يكون ملاك الواجب التخييري بذلك الشكل الذي ذكره المستشكل لا يوجب بطلان هذا الوجه في بيان حقيقة الواجب التخييري.
(ثانيا) - أنه على فرض تعدد الملاكات في الأطراف - مع تزاحمها في عالم.
الوجود - لا يمكن أن يكون كل واحد منها ملاكا تاما مستتبعا للحكم الشرعي، لابتلاء كل واحد منها بالمزاحم و (بعبارة أخرى) جميع هذه الملاكات لا يمكن تحصيلها، فالمستتبع للحكم الشرعي - في الحقيقة - هو أحد هذه الملاكات القائم بأحد هذه الأطراف فلا يمكن إلا جعل حكم واحد متعلق بأحد هذه الأطراف لا حكمين بنحو الاشتراط كما هو المفروض في هذا الوجه. ولا يقاس بباب تزاحم الحكمين و الواجبين المتساويين في الملاك، حيث نقول هناك بتقييد كل واحد من الخطابين بعدم وجود متعلق الاخر، لان ملاك كل واحد من الحكمين هناك تام والتقييد انما جاء من ناحية العجز وعدم القدرة إذ فعلية الخطاب منوطة بأمرين: كون المأمور به ذا ملاك تام و كونه مقدورا للمكلف، وبانعدام كل واحد من هذين ينعدم الخطاب كما أنه لو كان ذو الملاك التام مقدورا في بعض الأحيان و الظروف دون بعض آخر فلا محالة يتقيد الخطاب ويصير مشروطا بتلك الحال وذلك الظرف، كما هو الحال في باب